ذكر أن في وقت اعتبار النصاب في الحول أربعة أقوال [1] ، وإنما المنصوص منها: أنه لا يعتبر إلا في آخر الحول، وهو الأصح [2] . والثاني: مخرّج [3] .
وما ذكره من القول الرابع: أن نقصان النصاب بانخفاض السعر لا يؤثر، فإن صار النقصان محسوسا بالرد إلى الناضّ [4] أثر، فهو تصرف منه، وإنما الخلاف في المسألة في نقل غيره ثلاثة أقوال [5] .
فإذا [6] قلنا: باعتبار آخر الحول، وأنه لا يؤثر النقصان في [7] أثناء الحول فذلك إذا كان النقصان بانخفاض السعر، فلو كان محسوسا بالتنضيض [8] ففيه وجهان مشهوران.
(1) انظر: الوسيط: 1/ ق 138/ أ.
(2) وصححه أيضًا الرافعي والنووي. انظر: مختصر المزني: ص 58، البسيط: 1/ ق 205/ ب، كتاب الزكاة من التهذيب: ص 216، فتح العزيز: 6/ 46، المجموع: 6/ 13، الروضة: 2/ 129.
(3) وذكر الرافعي والنووي أن الثاني والثالث كلاهما مخرجان. انظر: المصادر السابقة.
(4) في (أ) : (الناقص) ، وهو تحريف. والناض: اسم للدراهم والدنانير عند أهل الحجاز، وقال أبو عبيد: إنما يسمونه ناضا إذا تحول عينا بعد أن كان متاعا وهو ضد العرض. انظر: الزاهر: ص 106، النظم المستعذب: 1/ 215، تحرير ألفاظ التنبيه: 83، المصباح المنير: ص 610.
(5) كإمام الحرمين والغوي والرافعي والنووي وغيرهم إلا أن البغوي والشيخين عبروا عنها بالأوجه، وصرح الشيخان بأن الصحيح أنها أوجه. انظر: نهاية المطلب: 2/ ق 85، البسيط: 1/ ق 205/ ب، كتاب الزكاة من التهذيب: ص 216، فتح العزيز: 6/ 46، المجموع: 6/ 13، الروضة: 2/ 129، مغني المحتاج: 1/ 397.
(6) في (أ) و (ب) : (فإن) .
(7) في (د) : (من) .
(8) في (أ) (بالتنقيص) .