أحدهما: أنه يؤثر، وإن لم يؤثر النقصان بالسعر [1] ، فجعله صاحب الكتاب قولًا رابعًا، ثم المراد به الرد إلى الناض الذي وقع به الشراء، ويعتبر [2] التقويم، ولا ناضّ آخر فإنه لو اشترى السلعة بالدراهم، ثم باعها بالدنانير فهي في حكم السلعة ههنا [3] يفتقر [4] إلى التقويم بالدراهم [5] كما سنذكره [6] في الكتاب، والله أعلم.
[7] ذكر اختلاف الأقوال: في أن النصاب يعتبر في آخر الحول فحسب أو يعتبر في جميعه، أو يعتبر في طرفيه؟ ثم ذكر اختلاف الوجهين في أنه إذا قلنا: يعتبر في آخر الحول فلم يكن في آخره نصابا، وبلغ نصابا في وسط الحول الآخر، فهل تجب الزكاة حينئذ [8] ؟ ثم [9] قال:"فرع، إذا لم يعتبر وسط الحول،"
(1) انظر: المجموع: 6/ 13، فتح العزيز: 6/ 46، الروضة: 2/ 129.
(2) في (أ) و (ب) (يقع) .
(3) ساقط من (أ) و (ب) .
(4) في (أ) : (فتفتقر) .
(5) انظر: كتاب الزكاة من التهذيب ص 219، فتح العزيز: 6/ 58، المجموع: 6/ 17، الروضة: 2/ 131.
(6) في (د) : (سنذكر) بإسقاط الضمير.
(7) في (أ) و (ب) زيادة: (و) .
(8) سبق تفصيل الكلام عن هذه المسائل آنفا، وإعادتها - والله أعلم - لأجل توضيح صورة الفرع المذكور بعدها.
(9) ساقط من (أ) .