فاشترى عرضا بمائتي درهم وباعه بعشرين دينارًا لا تسوّى [1] مائتين ... إلى آخره" [2] ."
فانعقد من هذا الإيراد عنده إشكال إذ أوهم أنه أراد بقوله"إذا لم يعتبر وسط الحول"التفريع على ما ذكره في مسألة وقت اعتبار النصاب من [3] الحول [4] ، القول بأنه لا يعتبر النصاب في أثناء الحول، وليس الأمر به على ذلك، وإنما أراد التفريع على أحد الوجهين في المسألة المذكورة قبيله، فيما [5] إذا بلغ نصابا في وسط الحول الثاني، وعنى بقوله"إذا لم يعتبر وسط الحول"عدم [6] اعتبار بلوغ المال نصابا في وسط الحول الثاني في وجوب الزكاة، وهو الوجه الأول من الوجهين منهما [7] ، المنقول فيه: أنه يسقط حكم الحول الأول، ويبطل ويستأنف حول جديد من منقرضه [8] ، ولم يذكر التفريع على الوجه الثاني المقول فيه بوجوب الزكاة عند بلوغه نصابا، وابتداء الحول الثاني من حينئذ [9] .
(1) سيأتي بعد قليل تعقيب المصنف على الغزالي حول هذه الكلمة.
(2) الوسيط: 1/ ق 138/ ب. والعَرْض بفتح العين وسكون الراء والجمع عروض، وهي الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا تكون حيوانا ولا عقارا. انظر: النظم المستعذب: 1/ 219، تحرير ألفاظ التنبيه: ص 84، المصباح المنير: ص 404.
(3) نهاية 1/ ق 193/ ب.
(4) في (د) زيادة (من) والصواب حذفها.
(5) في (ب) : (ما) .
(6) في (د) : (عند) .
(7) في (أ) : (منها) .
(8) انظر: التنبيه: ص 84، كتاب الزكاة من التهذيب: ص 216، فتح العزيز: 6/ 51، الروضة: 2/ 129.
(9) انظر: المصادر السابقة.