إذا قال الشاهد: تعرضوا لنا، ولرفقائنا [1] فسدت شهادته في الجميع [2] ؛ لأنه أظهر بذلك العداوة، فلذلك لم يخرج على الخلاف المعروف في تبعيض الشهادة في مثل ما إذا [3] شهد لنفسه، و [4] شريكه، أو لأبيه وأجنبي [5] والله أعلم.
(قوله"ريث ما يندمل" [6] أي بطء ما يندمل، يقال: راثَ يَرِثُ أي أبطأ [7] . والله أعلم) [8]
قوله:"لأن الموالاة كانت مستحقةً" [9] توجيهه [10] أنها كانت مستحقة [11] بين [12] القطعين على تقدير عدم القصاص، وقد بقي بعد القصاص أصل القطعين، وإنما اختلفت الجهة، فغابت جهة المحاربة في اليد فبقت صفة الموالاة كما كانت. والله أعلم [13] .
(1) في (د) : (ولا فقائنا) ، كذا وهو تحريف.
(2) الوسيط 3/ ق 168/ أ.
(3) في (أ) (إذا ما) .
(4) في (أ) (أو) .
(5) انظر: المهذب 2/ 422، الروضة 8/ 211، مغني المحتاج 4/ 434.
(6) الوسيط 3/ ق 169/ أ.
(7) انظر: المصباح المنير ص 247، القاموس ص 218.
(8) ما بين القوسين ساقط من (أ) .
(9) الوسيط 3/ ق 169/ أولفظه قبله"... ولو استحق يمينه قصاصًا فحارب قطعت اليمين وهل يكتفي بالرجل اليسرى، وهل يمهل ريث ما يندمل فيه وجهان: ... والثاني: لا, لأن الموالاة ... إلخ".
(10) في (أ) و (ب) (فوجهه) .
(11) في (د) : (مستحقين) .
(12) ساقط من (د) .
(13) نهاية 2/ 107/ أ.