قال الإِمام أبو المعالي [1] :"الأصحاب مجمعون على أنا إذا حكمنا بأن التوبة تسقط الحدود فمجرد [2] إظهارها [3] كافٍ، وهو بمثابة إظهار الإِسلام تحت ظلال السيوف" [4] . والله أعلم.
قوله:"لأنه مملوكه فلا يصلح لمقاتلته [5] ، ومخاصمته في القتال" [6] يعني، فلا يكون السيّد محاربًا بالنسبة إليه، فلا يثبت عليه حكم المحارب بقتله. والله أعلم.
قوله في القطع:"والثاني: لا يتحتم, لأن القتل عهد حدًا فلذلك [7] يتحتم بخلاف القطع" [8]
ينبغي أن يقول: عَهد حدًا محضًا حتى لا يرد عليه القطع في حد السرقة، ولعله في عدم ذكر هذا الوصف ذهب مذهب من يجوز العذر عند [9] النقص بما يلزم منه زيادة وصف في العلة، وهي مسألة أصولية جدلية. والله أعلم.
(1) انظر: نهاية المطلب 17/ ق 100/ ب.
(2) ساقط من (أ) .
(3) في (ب) (إظهاره) .
(4) وانظر: أيضًا المهذب 2/ 366، الروضة 7/ 367، مغني المحتاج 4/ 184.
(5) في (أ) (لمقابلته) .
(6) الوسيط 3/ ق 168/ ب. ولفظه قبله"... وكذا لو قتل عبد نفسه قال القاضي: يخرج على القولين، وقطع الصيدلاني بأنه لا يقتل، وإن جعلناه حدًا, لأنه مملوكه ... إلخ".
(7) في (د) : (فكذلك) .
(8) الوسيط 3/ ق 168/ ب. ولفظه قبله"... وإن قطع عضوًا فيه قصاص استوفي، وهل يتحتم فيه ثلاثة أقوال: أحدها: نعم كالنفس، والثاني: لا ... إلخ".
(9) في (أ) (عن) .