فهرس الكتاب

الصفحة 681 من 1940

بعض أصحابنا فيه وعنه [1] ، وطرد القياس في الجمع بعذر المرض [2] جماعة من أصحابنا فجوَّزوه [3] منهم: أبو سليمان الخطابي [4] ، والقاضي الحسين [5] ، والروياني [6] ، وغيرهم [7] ، والله أعلم.

قوله:"وفي الثلج خلاف" [8] هذا في [9] الثلج الذي يذوب، ووجه المنع: أن نفضه عن الثوب ممكن [10] ، والله أعلم.

قوله:"قال الأصحاب: التقديم بعذر المطر جائز، وفي التأخير وجهان" [11] لا يصح ذلك عن الأصحاب، فمشهور عنهم ذكرهم قولين في ذلك لا وجهين [12] ، والله أعلم.

(1) كالمزني انظر النقل عنه في: المجموع 4/ 381، روضة الطالبين 1/ 501.

(2) في (د) : المطر، وهو خطأ، والمثبت من (أ) و (ب) .

(3) في (ب) : فجوَّزه.

(4) انظر: معالم السنن 2/ 15.

(5) لم أقف عليه في الجزء الموجود من التعليقة، وانظر النقل عنه في: فتح العزيز 4/ 481، المجموع 4/ 383.

(6) انظر النقل عنه في الموضعين السابقين من فتح العزيز والمجموع.

(7) نقله النووي كذلك عن المتولي صاحب التتمة. انظر: المجموع الموضع السابق.

(8) الوسيط 2/ 731. وقبله: ولا خلاف أن الأوحال والرياح لا تلحق بالمطر، وفي الثلج ... إلخ.

(9) سقط من (ب) .

(10) الوجه القائل بجواز الجمع هو الصواب الذي قطع به الجمهور في الطريقتين كما قال النووي، والوجه الثاني المانع شاذ ضعيف أو باطل. انظر: المجموع 4/ 381. وقد علل القاضي حسين وجه المنع بأن السنة وردت في المطر، والمطر مخصوص من القياس، فلا يقاس عليه غيره. انظر: التعليقة 2/ 1127.

(11) الوسيط 2/ 731. وبعده: لأنه بالتقديم يفرغ قلبه، وفي التأخير لا يأمن انقطاع المطر.

(12) انظر: المهذب 1/ 105، حلية العلماء 2/ 243، وقد نقل فيها وجهين القاضي حسين في التعليقة 2/ 1126، والفوراني في الإبانة ل 46/ أ. وأصحهما عدم الجواز، انظر: المجموع 4/ 381.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت