فهرس الكتاب

الصفحة 1528 من 1940

شيخه [1] ، أن قطعهما هو الذي رواه [2] الأصحاب [3] ، وذلك لا يسوغ [4] ، قوله:"قال الأصحاب": فبينهما تفاوت لا يخفى والذي نقله صاحب"التهذيب" [5] خلاف ذلك من غير خلاف فقطع بأنهما، لا يقطعان بل يقطع أحدهما، ثم إذا سرق ثانيًا يقطع الأخرى، بخلاف الأصبع [6] الزائدة [7] ؛ لأنه لا يقع عليها اسم يد، وما ذكره هو اللائق بقاعدة الباب. والله أعلم.

(1) انظر: نهاية المطلب 17/ ق 82/ أ.

(2) في (أ) و (ب) (رآه) .

(3) في (أ) (للأصحاب) . ولفظه في النسخة التي اطلعت عليها"ولو كان على الساعد اليمنى كفان فقد قال الأصحاب: نقطعهما ونعلم أن الأصلية إحداهما ولا مبالاة بالأخرى إن قطعناها لما ذكرنا من أن اليمين لو كانت عليها أصبع زائدة لقطعناها". فعلى هذا لا فرق بين عبارة الغزالي وشيخه والله أعلم.

(4) في (د) : (لا يصوغ) بالصاد المهملة.

(6) تكرر في (ب) .

(7) قال النووي: هذا هو الصحيح المنصوص، وقد جزم به جماعة منهم القاضي أبو الطيب صاحب البحر الشيخ نصر المقدسي وغيرهم. انظر: الروضة 7/ 362، مغني المحتاج 4/ 176.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت