فهرس الكتاب

الصفحة 1435 من 1940

وقال: في آخر الفصل الثاني:"المقصود أنَّ طرآنَ الحرية قبل الاجتماع في الإِسلام، يلحقها بالحرائر الأصليات. ولو أسلم على أمتين - يعني مع [1] أمتين، وهي عبارة ليست بذاك - وتخلفت أمتان فعتقت واحدة من المتقدمتين ثم أسلمت المتخلفتان [2] رقيقتين اندفع [3] نكاحهما إذ تحت زوجهما عتيقة. وأما المتقدمة الرقيقة فلا يندفع؛ لأن عتق الأخرى [4] كان بعد اجتماعهم في الإِسلام، فلا يؤثر في دفعها [5] بل يختار إحدى المتقدمتين" [6] .

قلت: استقر الرأي بعد البحث والتنقيب [7] (على الحكم) [8] على الشيخ [9] الغزالي - رحمه الله - بأنه ساهٍ في هذه المسألة على المذهب ها هنا، وفي"البسيط" [10] و"الوجيز" [11] وليس كذلك [12] اختيارًا له تعمده، فما [13] هكذا تذكر [14]

(1) ساقط من (د) .

(2) في (أ) (المتخلفان) .

(3) في (د) : (يدفع) .

(4) في (د) : زيادة (ما) وهو خطأ بدليل السياق.

(5) في (أ) (دفعهما) .

(6) الوسيط 3/ ق 17/ ب.

(7) في (د) : (التنبيه) .

(8) ما بين القوسين ساقط من (د) .

(9) ساقط من (أ) .

(10) 4/ ق 49/ أ.

(12) في (أ) (ذلك) .

(13) في (د) : (كما) .

(14) في (د) : (ترك) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت