وقال: في آخر الفصل الثاني:"المقصود أنَّ طرآنَ الحرية قبل الاجتماع في الإِسلام، يلحقها بالحرائر الأصليات. ولو أسلم على أمتين - يعني مع [1] أمتين، وهي عبارة ليست بذاك - وتخلفت أمتان فعتقت واحدة من المتقدمتين ثم أسلمت المتخلفتان [2] رقيقتين اندفع [3] نكاحهما إذ تحت زوجهما عتيقة. وأما المتقدمة الرقيقة فلا يندفع؛ لأن عتق الأخرى [4] كان بعد اجتماعهم في الإِسلام، فلا يؤثر في دفعها [5] بل يختار إحدى المتقدمتين" [6] .
قلت: استقر الرأي بعد البحث والتنقيب [7] (على الحكم) [8] على الشيخ [9] الغزالي - رحمه الله - بأنه ساهٍ في هذه المسألة على المذهب ها هنا، وفي"البسيط" [10] و"الوجيز" [11] وليس كذلك [12] اختيارًا له تعمده، فما [13] هكذا تذكر [14]
(1) ساقط من (د) .
(2) في (أ) (المتخلفان) .
(3) في (د) : (يدفع) .
(4) في (د) : زيادة (ما) وهو خطأ بدليل السياق.
(5) في (أ) (دفعهما) .
(6) الوسيط 3/ ق 17/ ب.
(7) في (د) : (التنبيه) .
(8) ما بين القوسين ساقط من (د) .
(9) ساقط من (أ) .
(10) 4/ ق 49/ أ.
(12) في (أ) (ذلك) .
(13) في (د) : (كما) .
(14) في (د) : (ترك) .