فهرس الكتاب

الصفحة 790 من 1940

لتوالت أربع خطب، فلا يجمع ههنا أيضًا مع أن خطبتين تقعان [1] بين الصلاتين، وخطبتين بعدهما، وذلك للاستغناء بخطبتين فقط ويكونان ههنا على الشركة بينهما، بخلاف الجمعة.

صلاة [2] الجنازة تقدَّم على الصلوات [3] المذكورة عند ضيق الوقت واتساعه؛ لما يخشى عليه من الانفجار إلا مع الجمعة عند ضيق الوقت [4] ، وهذا يتوقف على تكلف في تصويره؛ فإن صلاة الجنازة لا يكاد يظهر تأثيرها في تفويت الجمعة لقرب زمانها، فالصحيح عند هذا تقديم الجمعة؛ لأنها آكد من وجوه، وسقوطها إلى بدل لا يوجب ترجيح صلاة [5] الجنازة عليها، وقد حققت ذلك في المسألة التي أفردتها في أن تارك صلاة الجمعة [6] يقتل.

قوله:"ولا يصلى لغير الخسوفين" [7] معطوف على ما قبله في أنه أيضًا قول الشافعي - رضي الله عنه -. أي هذه الصلاة المخصوصة. وأما بالنظر إلى مطلق الصلاة فلا

(1) في (أ) : تقع.

(2) في (أ) : وصلاة.

(3) في (أ) : الصلاة.

(4) قال الغزالي:"ولو اجتمع جنازة مع هذه الصلوات فهي مقدمة إلا مع الجمعة عند ضيق الوقت ففيه خلاف، والأصح تقديم الجمعة، ووجه تقديم الجنازة أن الجمعة لها بدل". أهـ الوسيط 2/ 798.

(5) سقط من (ب) .

(6) في (ب) : الجماعة.

(7) الوسيط 2/ 798. حيث قال الغزالي:"ثم قال الشافعي: ولا يبرز بالناس؛ لأنه ربما يفوت بالبروز. ولا يصلى لغير الخسوفين من الآيات كالزلازل وغيرها".أهـ وانظر قول الشافعي في الأم 1/ 409.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت