مستدرك عليه؛ فإنه يستدعي أن المتحيرة عند انطباق الدم مأمورة بتجديد الوضوء حتى تكون هذه مفارقة لها في ذلك، وليست تلك مأمورة بتجديد الوضوء (وإنما تؤمر بتجديد) [1] الغسل، فكان ينبغي أن يقول: تفارقها في الأمر بتجديد الغسل، وكذلك لا تؤمر بتجديد الوضوء، أو نحو ذلك [2] ، والله أعلم.
(1) ما بين القوسين زيادة من (أ) و (ب) .
(2) قال النووي:"وهذا الإنكار فاسد؛ فإن المتحيرة المطبقة تؤمر بتجديد الوضوء أيضًا في كل وقت لا يحتمل انقطاع الدم فيه بأن قالت: أعلم أن حيضي كان ينقطع عند غروب الشمس، فإنها تؤمر بتجديد الغسل كل يوم عقب غروب الشمس، وتؤمر بتجديد الوضوء في باقي الصلوات ..."التنقيح ل 79/ أ.