فهرس الكتاب

الصفحة 405 من 1940

الأول فإنه: يختص بالتردد والتوقف المذكور، والشافعي طرد القولين في قضاء الصوم في الشهور كلها [1] . فالوجه بناء القولين على ما ذكره القفال. نعم ما ذكره أبو زيد يوجب إجراء القولين في الدور الأول، وإن قلنا: إن المبتدأة فيما وراء مردها غير مأمورة [2] بالاحتياط [3] ، والله أعلم.

قوله:"المستحاضة الثالثة: المميزة: وهي التي ترى يومًا دمًا قويًا، ويومًا دمًا ضعيفًا" [4] هذه [5] ليست منحصرة في النوع الذي ذكر مثاله، وليس يشترط فيها التقطع بين القوي والضعيف، بل تكون مميزة بدون ذلك بأن ترى يومًا دمًا قويًا , ويومًا نقاءً، ولم يجاوز (القوي الخمسة [6] عشر، ثم تجاوزها) [7] الضعيف أما متقطعًا، وإما غير متقطع [8] ، والله أعلم.

ذكر في المتحيرة التي تقطع دمها يومًا فيومًا، أنها على قول السحب إذا أمرناها بالاحتياط فحكمها حكم من أطبق الدم عليها، ثم قال:"وإنما تفارقها في أنا لا نأمرها بتجديد الوضوء في وقت النقاء [9] ، ولا نأمرها بتجديد الغسل" [10] هذا

(1) انظر: نهاية المطلب 1/ ل 193/ ب.

(2) في (أ) : مأمور.

(3) انظر: نهاية المطلب الموضع السابق.

(4) الوسيط 1/ 508.

(5) في (أ) : هذا.

(6) في (أ) : عن خمسة.

(7) ما بين القوسين زيادة من (أ) و (ب) .

(8) انظر: التنقيح ل 78/ ب.

(9) سقط من (ب) .

(10) الوسيط 1/ 509.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت