قوله:"وتصح المعاملة على الدراهم المغشوشة، وإن لم يكن قدر النقرة معلومًا على أحد الوجهين، كالغالية وهي المعجونات" [1] .
ظاهر هذا، القطع من غير خلاف بالمنع من المعاملة بها [2] في الذمة كالمعجونات يجوز بيعها [3] معينة مشاهدة، ولا يجوز السلم فيها [4] ، وهكذا ذكر ذلك صاحب"الحاوي" [5] وقطع به.
وقد قيل: إذا جوزنا المعاملة بها معينة جازت بها في الذمة [6] ، وذكر صاحب"التتمة" [7] أنا إذا جوزنا التعامل بها فهي مثلية، وهذا يقتضي جواز [8] التعامل بها في الذمة.
و [9] ذكر أنه لو كانت له آنية من الذهب والفضة مختلطا، وزنه ألف وأحدهما ستمائة، ولم يدر أيهما الستمائة [10] يلزمه التميز، (فإن عسر فالمذهب أنه يخرج
(1) الوسيط: 1/ ق 136/ أ، ومعنى النقرة: هي القطعة المذابة من الفضة، وقبل الذوب هي تبر. انظر: المصباح المنير: ص 621.
والغالية: هي أخلاط من الطيب، ويقال: تغليت بالغالية إذا تطيبت بها. انظر: تهذيب الأسماء واللغات: 3/ 2/ 62، المصباح المنير: ص 452.
(2) في (ب) زيادة: (و) .
(3) في (أ) : (بيع بعضها) .
(4) انظر: البسيط: 1/ ق 203/ أ، الوجيز: 1/ 93، فتح العزيز 6/ 17، المجموع: 5/ 497.
(6) انظر: فتح العزيز 6/ 17، الروضة 2/ 119.
(7) لم أقف على ما ذكره صاحب التتمة عند غير المصنف.
(8) نهاية 1/ ق 191/ أ.
(9) ساقط من (د) .
(10) في (أ) : (ست المائة) .