فهرس الكتاب

الصفحة 967 من 1940

من كل واحد زكاة ستمائة ... إلى آخره) [1] .

فاستعمل لفظ"الآنية"كما تستعملها العامة في الواحد، ولا يجوز ذلك في اللغة، فإن الآنية جمع إناء [2] ، والله أعلم.

وقوله:"يلزمه [3] التمييز"ليس على ظاهره، وإطلاقه؛ إذ له أن يترك التمييز [4] بالسَّبك، ويخرج من كل واحد منهما الأكثر، وهو ستمائة [5] ، وأيضًا فله طريق آخر ذكره في"البسيط" [6] عن الأصحاب فيه نوع [7] هندسة وهو أن يلقي [8] ذلك في إناء من ماء [9] بحيث يعرف به مقدار ما فيه من كل واحد من الذهب والفضة، وذلك [10] أن الذهب أجزاؤه [11] أشد [12]

(1) الوسيط: 1/ ق 136/ أ، وتمامه"يخرج عما عليه باليقين؛ لأنه إذا أخرج زكاة أربعمائة ذهب وأربعمائة فضة فنعلم اشتغال ذمته بعد ذلك يقينا ولا يبرا يقينا إلا بما ذكرناه".

(2) انظر: الصحاح: 6/ 2274، تحرير ألفاظ التنبيه: 14.

(3) في (د) : (يلزمنا) .

(4) ساقط من (أ) .

(5) انظر: البسيط: 1/ ق 203، كتاب الزكاة من التهذيب: ص 205، المجموع: 5/ 494، الروضة: 2/ 119، نهاية المحتاج: 3/ 87.

(6) 1/ ق 203، وانظر أيضًا: المصادر السابقة.

(7) في (أ) زيادة: (و) .

(8) في (ب) : (اتخاذ) بدل (أن يلقى) .

(9) ساقط من (د) .

(10) في (أ) و (ب) : (ذاك) .

(11) ساقط من (أ) و (ب) .

(12) في (أ) : (أكثر) ، وهو الموافق لما في البسيط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت