بأنها:"ما يجب تقديمه على الصلاة". فإن التحقيق في ضبط الشرط ما ذكرناه في أول باب كيفية الصلاة [1] ، وأيضًا فصاحب الكتاب بهذا؛ لِعَدِّه ترك الكلام من الشروط [2] ، والله أعلم.
قوله:"لو أحدث في الصلاة عمدًا أو سهوًا" [3] أي ذاكرًا للصلاة، أو [4] غافلًا عنها مع كونه مختارًا للحديث، بخلاف من سبقه الحدث [5] .
قوله [6] :"على القديم لا تبطل، لما روى مرسلًا أنه، - صلى الله عليه وسلم - قال: من قاء، أو رعف أو أمذى في صلاته فلينصرف وليتوضأ، وليس على صلاته، ما لم يتكلم" [7] صرَّح في الدرس بأن المرسل حجة في القديم، وهذا لا يعرف، والحديث قد روي موصولًا [8] ،
(1) انظر: 2/ 77.
(2) أي صاحب الكتاب الإمام الغزالي سار على هذا الضبط، والدليل على ذلك عده ترك الكلام من الشروط، وذلك في الشرط الرابع 2/ 653، وترك الكلام المطلوب ما يكون في أثناء الصلاة لا ما يتقدمها والله أعلم.
(3) الوسيط 2/ 639. وقبله: الأول - أي الشرط الأول - الطهارة عن الحدث: فهي شرط في الابتداء، والدوام حتى لو أحدث ... إلخ.
(4) في (ب) : و.
(5) فإنه تبطل طهارته بلا خلاف، وفي بطلان صلاته قولان: أشهرهما الجديد وهو البطلان أيضًا. انظر: فتح العزيز 4/ 4، روضة الطالبين 1/ 377.
(6) في (أ) و (ب) : وقوله.
(7) الوسيط 2/ 639 وقبله: ولو سبقه الحدث لسبق بول، أو مني، أو مذي، أو خروج ريح بطلت صلاته على الجديد. وعلى القديم ... إلخ
(8) رواه موصولًا ابن ماجه في سننه كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في البناء على الصلاة 1/ 385 رقم (1221) ، والدارقطني في سننه 1/ 154، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة 2/ 362 رقم (3382) .