قوله:"لا ترتيب عليه في قضاء الفوائت، نعم رعاية الترتيب بين الفائتة والمؤداة عندنا يستحب" [1] هذا يوهم أن الترتيب بين الفوائت لا يستحب عندنا، وهو مستحب عندنا أيضًا [2] لفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [3] ، وللخروج من الخلاف [4] ، والله أعلم.
(1) الوسيط 2/ 637. وقبله: على من فاتته صلوات فلا ترتيب عليه ... إلخ.
(2) انظر: فتح العزيز 3/ 525، روضة الطالبين 1/ 375.
(3) كأنه يشير إلى حديث ابن مسعود قال: (إن المشركين شغلوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالًا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء) . أهـ رواه الترمذي في جامعه أبواب الصلاة، باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ 1/ 337 رقم (179) وقال:"حديث عبد الله ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة - ابن عبد الله - لم يسمع من عبد الله"، والنسائي في سننه كتاب الصلاة، باب كيف يقضي الفائت من الصلاة 1/ 323 رقم (621) وهو بنفس طريق الترمذي. قال العلامة أحمد شاكر في تحقيقه لجامع الترمذي:"وهو منقطع كما قال الترمذي، ولكنه يعتضد بحديث أبي سعيد الخدري ..". وفي الباب عن أبي سعيد، وجابر، أما حديث جابر فرواه الترمذي عقب الحديث السابق وقال عنه:"حديث حسن صحيح"، وحديث أبي سعيد رواه أحمد 3/ 25 وصححه أحمد شاكر في تحقيقه لجامع الترمذي الموضع السابق.
(4) انظر: فتح العزيز 3/ 525، التنقيح ل 112/ أ.