فهرس الكتاب

الصفحة 1774 من 1940

هذا يوهم أن القاضي لم يقطع بكونه خارجا، وقد قطع بذلك فيما وجدته في تعليقه [1] وغيره [2] ، والله أعلم.

قوله"لو قال: لا أدخل الدار، فصعد السطح، ونزل في الدار، وخرج ففي الحنث وجهان من حيث إنه حصل في الدار لكن لم يدخل من الباب" [3] .

المعروف والمذكور في غير واحد من كتب العراقيين والخراسانيين أنه يحنث وجها واحدا [4] ، ولو صحّ نقل الوجه الآخر [5] لم يكن ينبغي أن يجمع بينه وبين الوجه [6] المعروف، ويقول [7] : فيه وجهان [8] ، والله أعلم.

قوله"فيما إذا قال: لا أدخلها وهو فيها، ففيه وجه بعيد أنه لا بدّ من مفارقة الدار" [9] ، بل هو قول مشهور [10] ، والله أعلم.

قال الشارح - رحمه الله: إيضاح الفرق بين ما إذا حلف لا يدخل بيتا، فدخل بيت شعر حيث يحنث، وإن كان قرويًا، (وبين) [11] ما إذا حلف لا يأكل

(1) انظر ما قطع به القاضي في: فتح العزيز:12/ 282، الروضة: 8/ 25.

(2) انظر: فتح العزيز: 12/ 282، الروضة: 8/ 25.

(3) الوسيط: 3/ ق 208/ ب.

(4) انظر: الحاوي: 15/ 348 - 349، المهذب: 2/ 169، الشامل: 7/ ق 36/ أ، فتح العريز:، الروضة: 8/ 27.

(5) عبّر عنه النووي بـ"وجه ضعيف". انظر: فتح العزيز: 12/ 283، الروضة: 8/ 27.

(6) ساقط من (د) و (ب) .

(7) في (أ) : (ويقال) .

(8) نهاية 2/ ق 157/ ب.

(9) الوسيط: 3/ ق 208/ ب.

(10) انظر: الحاوي: 15/ 350، والتنبيه: ص 267، والشامل: 7/ ق 37/ أ، والروضة: 8/ 26.

(11) ما بين القوسين ساقط من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت