فهرس الكتاب

الصفحة 1772 من 1940

ذكر أن العبد إذا أعتق ما ملّكه السيد ففيه تفصيل ذكره في البسيط [1] ، والنفس تتشوف عند الحوالة إلى البيان، واختصاره أنه إن أعتق بغير إذن السيد لم يصحّ [2] ، وإن أعتق بإذنه ففيه خلاف مبني على أن العبد، هل [3] يتأهل لثبوت الولاية؟ [4] ، فإن قلنا: نعم، وهو قول غريب ضعيف صحّ تكفيره بإعتاقه [5] ، وإن قلنا: لا، فلا يقع عن كفارته، ويقع عن [6] السيد [7] ، والله أعلم.

قوله في قول المزني" [8] أنه لا يصح ممن بعضه عبد أن يكفّر بالمال؛ لأنه يقع عن جملته؛ إذ التجزئة لا تمكن [9] في المؤدّي" [10] .

(هو بكسر الدال - والذي قاس عليه من إعتاق نصف رقبة، وإطعام خمسة هو تجزئة) [11] في المؤدّى - بفتح الدال [12] فاعتبر المؤدّي [13] (بالمؤدّى) [14] ، والله أعلم.

(1) انظر: الوسيط: 3/ ق 208/ أ، وقوله (في البسيط) ساقط من (أ) .

(2) انظر: الحاوي: 15/ 338، والشامل: 7/ ق 34، فتح العزيز: 12/ 280، الروضة: 6/ 275، 8/ 22.

(3) ساقط من (أ) .

(4) في (أ) : (الولاء له) .

(5) انظر: الحاوي: 15/ 338، وفتح العزيز: 12/ 281، والروضة: 6/ 275، 8/ 22 - 23.

(6) نهاية 2/ ق 157/ أ.

(7) هذا هو المذهب، وبه قطع الجمهور. انظر: المصادر السابقة.

(8) في (ب) زيادة (و) .

(9) في (أ) و (ب) : (لا يمكن) ، وكذا في الوسيط.

(10) الوسيط: 3/ ق 208/ أ.

(11) ما بين القوسين ساقط من (د) .

(12) من قوله (والذي قاس ... إلى قوله بفتح الدال) تكرر في (أ) .

(13) تكرّر في (ب) .

(14) ما بين القوسين ساقط من (د) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت