ذكر أن العبد إذا أعتق ما ملّكه السيد ففيه تفصيل ذكره في البسيط [1] ، والنفس تتشوف عند الحوالة إلى البيان، واختصاره أنه إن أعتق بغير إذن السيد لم يصحّ [2] ، وإن أعتق بإذنه ففيه خلاف مبني على أن العبد، هل [3] يتأهل لثبوت الولاية؟ [4] ، فإن قلنا: نعم، وهو قول غريب ضعيف صحّ تكفيره بإعتاقه [5] ، وإن قلنا: لا، فلا يقع عن كفارته، ويقع عن [6] السيد [7] ، والله أعلم.
قوله في قول المزني" [8] أنه لا يصح ممن بعضه عبد أن يكفّر بالمال؛ لأنه يقع عن جملته؛ إذ التجزئة لا تمكن [9] في المؤدّي" [10] .
(هو بكسر الدال - والذي قاس عليه من إعتاق نصف رقبة، وإطعام خمسة هو تجزئة) [11] في المؤدّى - بفتح الدال [12] فاعتبر المؤدّي [13] (بالمؤدّى) [14] ، والله أعلم.
(1) انظر: الوسيط: 3/ ق 208/ أ، وقوله (في البسيط) ساقط من (أ) .
(2) انظر: الحاوي: 15/ 338، والشامل: 7/ ق 34، فتح العزيز: 12/ 280، الروضة: 6/ 275، 8/ 22.
(3) ساقط من (أ) .
(4) في (أ) : (الولاء له) .
(5) انظر: الحاوي: 15/ 338، وفتح العزيز: 12/ 281، والروضة: 6/ 275، 8/ 22 - 23.
(6) نهاية 2/ ق 157/ أ.
(7) هذا هو المذهب، وبه قطع الجمهور. انظر: المصادر السابقة.
(8) في (ب) زيادة (و) .
(9) في (أ) و (ب) : (لا يمكن) ، وكذا في الوسيط.
(10) الوسيط: 3/ ق 208/ أ.
(11) ما بين القوسين ساقط من (د) .
(12) من قوله (والذي قاس ... إلى قوله بفتح الدال) تكرر في (أ) .
(13) تكرّر في (ب) .
(14) ما بين القوسين ساقط من (د) .