فهرس الكتاب

الصفحة 1771 من 1940

قوله في صوم العبد"إن كان الحنث أو اليمين أو كلاهما بإذن السيد ففيه نظر، ذكرناه في الظهار، ومنعه عن صوم كفارة الظهار [1] غير ممكن؛ لأن فيه إدامة التحريم، وإضرارا [2] بالعبد" [3] .

هذا موهم، ولا يخفى على الفقيه أن هذا لا يستقيم حيث [4] لم يوجد الإذن من السيد أصلا، أو وجد على وجه لم نجعله إذنًا في الصوم، وإنما هذا [5] متعلق بمحذوف لم يذكره لا ههنا، ولا فيما أَحال عليه من كتاب الظهار، وهو أنه إذا وجد الحنث واليمين بإذن السيد، فالمذهب أنه ليس له منعه من تعجيل الصوم [6] ، وقيل: له منعه [7] كما أن للزوج منع زوجته من الحجّ على قول.

وهذا الخلاف لا جريان له في صوم كفارة الظهار [8] (إذا كان الظهار) [9] والعود بإذن السيد لما فيه من إدامة التحريم كما ذكره، وهو على هذا الوجه الذي ذكرناه مذكور في"البسيط" [10] و"النهاية" [11] ، والله أعلم.

(1) في (د) : (الطهارة) .

(2) في (د) : (إضرار) .

(3) الوسيط: 3/ ق 208/ أ.

(4) في (أ) : (حنث) ، تصحيف.

(5) في (أ) : (هو) .

(6) انظر: الحاوي: 15/ 339، والشامل: 7/ ق 34/ ب، والروضة: 6/ 275.

(7) انظر: المصادر السابقة.

(8) في (د) زيادة (و) ، ولم أجد لها توجيها.

(9) ما بين القوسين ساقط من (أ) .

(10) 6/ ق 43/ ب.

(11) 18/ ص 374.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت