عبارة عن القريب، وهو مأخوذ من الولي على وزان الرمي، وهو القُرْب [1] ، والله أعلم.
ثم إنه موجود [2] في طريقتي العراق وخراسان أن الولي على هذا [3] ، لو أمر أجنبيا حتى صام عنه بأجرة، أو غير أجرة جاز [4] ، وممن ذكر ذلك صاحب"الشامل" [5] ، وصاحب"التتمة" [6] ، والله أعلم.
إذا أوصى بإعتاق عبد، وقيمته زائدة على قيمة الطعام والكسوة فقد ذكر أن في احتسابه من الثلث [7] وجهين [8] . وإذا قلنا: يحتسب من الثلث (ففي كيفية احتسابه وجهان ذكرهما [9] ، حاصلهما هل تحسب [10] جميع قيمة العبد من الثلث) [11] ، أو تحسب منه مقدار قيمة الطعام من رأس المال، والزائد على ذلك يحسب من الثلث، فيه الوجهان [12] ، والله أعلم.
(1) انظر: الصحاح: 6/ 2528، ومختاره: ص 649، والقاموس: ص 1732.
(2) في (ب) : (مأخوذ) وهو تصحيف.
(3) يعني على القديم.
(4) انظر: المهذب: 1/ 252، وفتح العزيز: 6/ 457، والروضة: 2/ 246.
(5) لم أقف على هذا النقل عنه عند غير المصنف.
(6) كالسابق.
(7) نهاية 2/ ق 156/ ب.
(8) انظر: الوسيط: 3/ ق 208/ أ.
(9) انظر: الوسيط: 3/ ق 208/ أ.
(10) في (ب) : (تحتسب) .
(11) ما بين القوسين ساقط من (ب) .
(12) أصحهما: أن قيمة العبد تحسب من الثلث. انظر: الحاوي: 15/ 336 - 337، فتح العزيز: 12/ 279 - 280، الروضة: 8/ 24.