فهرس الكتاب

الصفحة 1498 من 1940

وهذا لا يحصل بما إذا وجد منه الوطء المباح في زوجة تزوجها، وهو رقيق، أو غير مكلف, لأنه مع نقصه بذلك لا يأنف من تلطيخ فراش غيره، أنفةَ الحر المكلف، فكأنه قال: إذا لا تحصل العفة [1] الحاصلة بالوطء المباح الصادر من الحر المكلف، بهذا [2] الوطء المباح الصادر من هذا الناقص، ووجهه ما بينته، والله أعلم.

قوله"المحرم قطعًا إذا انتفت [3] الشبهة عنه" [4] يعترض عليه بأن أحد هذين القيدين يغني عن الثاني.

فأقول: أما المحرم قطعًا، فلا يغني عن قيد انتفاء الشبهة، فإن الأخت المملوكة محرمة قطعًا، ولم تنتف [5] عنها الشبهة، نعم قيد انتفاء الشبهة، يلزم منه أن يكون محرمًا [6] قطعًا، وإنما ذكرناهما معًا [7] ؛ لأن كونه محرمًا [8] قطعًا وصف وجودي من جملة المقتضى، وانتفاء الشبهة وصف عدمى فيه تعرض لعدم المانع، ولا بدَّ منهما ومن ذكرهما ودلالة الالتزام غير مجزئة في مقام البيان عن الذكر لفظًا كما عرف. والله أعلم.

(1) في (أ) (العنة) وهو تحريف.

(2) في (أ) (فهذا) .

(3) في (أ) (انتهت) وهو تحريف.

(4) الوسيط 3/ ق 158/ أولفظه قبله"الطرف الأول: في الموجب، والموجَب: والضبط فيه إيلاج الفرج في الفرج المحرَّم لعينة قطعًا ... إلخ".

(5) في (أ) (ينتف) .

(6) في (د) : (محرمٌ) .

(7) ساقط من (أ) .

(8) في (د) : (محرم) بالرفع وهو خطأ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت