فهرس الكتاب

الصفحة 1496 من 1940

وأما ما أشعر به ظاهر كلام المصنف، من أنه في المرتد يحكم بالإِسلام في الدارين، ولا [1] يحكم به في الكافر الأصلي في الدارين فلا اعتماد عليه.

قلت: ويمكن أن يقال: إن صلاة المرتد في دار الحرب يتبين بها أن ردته السابقة [2] لم تكن [3] اختيارًا منه، كما سبق مثله في المسألة المذكورة في الكتاب قبل هذه، وهذا فرق حسن متجه فيما استشكل فيه المصنف وشيخه الفرق. والله أعلم.

قوله"وهو بعيد إذ (من يتصورأن يخطئ مرة) [4] ، يتصور أن يصيب مرتين" [5] .

هكذا وقع في النسخ، وصوابه: إذ من يتصور أن يخطيء مرتين يتصور أن يصيب مرتين. والله أعلم.

(1) في (أ) (فلا) .

(2) في النسختين زيادة (منه) والصواب حذفها.

(3) في (د) (لا يمكن) .

(4) ما بين القوسين ساقط من (د) .

(5) الوسيط 3/ ق 157/ ب ولفظه قبله"... قال: أبو إسحاق المروزي: إنما تقبل توبة المرتد مرةً واحدةً ولو عاد ثانيًا لم تقبل، وهو بعيد إذ ... إلخ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت