إسلامًا، أو موجبة للحكم بالإِسلام، في دار الحرب دون دار الإِسلام [1] ، وقد نص الشافعي على ذلك [2] .
وأما الأصلي، فقد [3] نقل شيخه [4] ، أنه ليس كالمرتد (في ذلك) [5] وأنها ليست إسلامًا منه لا في دار الحرب، ولا في [6] دار الإِسلام [7] ، واختار هو أنها ليست إسلامًا من كل واحد من الكافرين في كل واحدة من الدارين، وهذا شذوذ في المذهب.
ونقل صاحب"البيان" [8] أنها في دار الحرب إسلام من الكافرين، وليست في دار الإِسلام إسلامًا من الكافرين، لاحتمال التَّقِيَّة [9] ، وأضاف هذا الفرق بين الدارين في الكافر الأصلي إلى نص الشافعي أيضًا. ولم أجد ذلك في الأصلي لغيره، بعد البحث.
(1) انظر: المهذب 2/ 285، التنبيه ص 311، الروضة 7/ 294، مغني المحتاج 4/ 139.
(2) انظر: الأم 6/ 226 (باب المكره على الردة) .
(3) في (أ) (ففي) .
(4) نهاية المطلب 17/ ق 48/ ب.
(5) ما بين القوسين ساقط من (أ) .
(6) نهاية 2/ ق 97/ ب.
(7) قال الخطيب الشربيني: إلا أن يسمع تشهده في الصلاة، فيحكم بإسلامه. انظر: الروضة 7/ 294، مغني المحتاج 4/ 139.
(8) انظر: النقل عن صاحب"البيان"في الروضة 7/ 194.
(9) التَّقِيَّة: اسم من الاتقاء وتاؤها بدل الواو؛ لأنها فعلية من وقيتُ، وهي أن يقي نفسه من اللائمة أو من العقوبة، بما يظهر، وإن كان على خلاف ما يضمر. المغرب (2/ 367) ، المصباح المنير ص 669.