فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصحيحين، وغيرهما [1] بألفاظ فيها (يقبل بعض أزواجه) ، (يقبّل، يقبّلني) ونحو ذلك، ليس في شيء منها (يقبل نساءه) على العموم كما قاله.
قوله:"لإربه"رواه أكثر الرواة - بكسر الهمزة، وإسكان الراء، ورواه بعضهم بفتح الهمزة وفتح الراء [2] أي لحاجته، والصحيح على رواية الكثير أنه أيضًا الحاجة، وهما لغتان في الحاجة [3] .
وقيل: معناه لعضوه، فإن الأراب، الأعضاء واحدها إرْب - بالكسر، والمراد أنه كان - صلى الله عليه وسلم - يملك نفسه عن المواقعة [4] ، والله أعلم.
الصحيح من الوجهين المذكورين [5] في اقتلاع النخامة من الباطن، ولفظها أنه لا يفطر [6] ؛ لأن الحاجة إليه تكثر، ولم يذكر كثير من المصنفين غيره، وإلحاقه بالاستقاء مبني على أن الاستقاء مفطر لنفسه لا لرجوع شيء منه.
(1) البخاري: 4/ 176 في كتاب الصوم، باب المباشرة للصائم، وباب القبلة للصائم، ومسلم: 7/ 215 - 219 في كتاب الصوم، باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من تحرك شهوته، ورواه أبو داود: 2/ 778 في كتاب الصوم، باب القبلة للصائم، الترمذي: 3/ 107 في كتاب الصوم، باب ما جاء في المباشرة للصائم، ابن ماجه: 1/ 537، باب ما جاء في القبلة للصائم، وباب ما جاء في المباشرة للصائم، أحمد في المسند: 6/ 230، 216، 42، والدارمي: 2/ 22، مالك في الموطأ: 1/ 243، أبو داود الطيالسي: ص 198، ابن أبي شيبة: 3/ 59، ابن خزيمة: 3/ 243، الطحاوي: 2/ 90 - 93، الدارقطني: 2/ 18، البيهقي: 4/ 387.
(2) نهاية 2/ ق 5/ ب.
(3) انظر: معالم السنن: 2/ 778، النهاية في غريب الحديث: 1/ 36، المصباح المنير: ص 11، فتح الباري: 4/ 179.
(4) انظر: المصادر السابقة.
(5) قال في الوسيط: 1/ ق 149/ ب"وإذا اقتلع نخامة من باطنه فهل يلحق بالاستقاء فيه وجهان، أحدهما: نعم؛ لأنه مشبّه به، والثاني: لا, لأن الاستقاء إخراج طعام عن مقره".
(6) وهذا هو المذهب، وصححه أيضًا الرافعي والنووي. انظر: البسيط: 1/ ق 220/ أ، الوجيز: 1/ 102، فتح العزيز: 6/ 398، المجموع: 6/ 344، الروضة: 2/ 226.