فهرس الكتاب

الصفحة 1044 من 1940

وروينا أن رجلًا قال لابن عباس: متى أدع السحور؟ فقال رجل: إذا شككت، فقال ابن عباس: (كل ما [1] شككت حتى يتبين لك) [2] .

قال:"ولو أحرم مجامعًا ثم نزع ففي انعقاد إحرامه وجهان" [3] .

قلت: الذي يظهر أن الأصح منهما أنه لا ينعقد [4] ؛ لأنه غير معذور في ابتدائه الإحرام في هذه الحالة المنافية لإحرامه، وهو شبيه بالمتلاعب، والله أعلم.

قوله:"ثم للعقل [5] زوال بالجنون، وانغمار بالإغماء، واستتار بالنوم" [6] .

شرحه أن العقل على المذهب المختار غريزة يتهيأ بها إدراك الحقائق [7] . ثم قد يختلّ ذلك التهيؤ بمعارض [8] يطرأ، وذلك المعارض ينقسم (ثلاثة أقسام) [9] ،

(1) في (أ) : (إذا) .

(2) رواه عبد الرزاق في المصنف: 4/ 172، وابن أبي شيبة في المصنف: 3/ 25، والبيهقي: 4/ 374، واللفظ له.

(3) الوسيط: 1/ ق 150/ ب.

(4) انظر: البسيط: 1/ ق 221/ أ، المجموع: 6/ 373 - 374.

(5) في (ب) : (ثم إن العقل) .

(6) الوسيط: 1/ ق 150/ ب، وقبله"القول في شرائط الصوم: وهي أربع، ثلاث في الصائم، وهو الإِسلام والعقل والنقاء عن الحيض ... ثم العقل زواله ... إلخ".

(7) انظر تعريف العقل: تهذيب الأسماء واللغات: 3/ 2/33 - 34، المصباح المنير: ص 423، التعريفات: ص 151.

(8) في (أ) : (لمعارض) .

(9) ما بين القوسين ساقط من (د) و (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت