الإمساك في جميع الصور المذكورة [1] ، وعند صاحب التهذيب [2] الأصح في الكافر وجوب الإمساك، (لأنه متعدّ بالإفطار) [3] ، وهذا متجه، والله أعلم.
قوله:"أما الكفارة، فواجبة على كل من أفسد صوم يوم من رمضان بجماع تامٍ أثم به لأجل الصوم" [4] ، ثم إنه قال:"أما إضافة الإفطار إلى الجماع احترزنا به عن المرأة إذا جومعت فلا كفارة عليها، لأنها أفطرت قبل الجماع بوصول أول جزء من الحشفة إلى باطنها" [5] .
وقد قال: أولًا:"بجماع تام"احترازا بالتمام عن جماع المرأة، وذلك أوضح في الاحتراز، ثم لم يعد لفظ"التمام"هنا عند ذكره ما احترز عنه، واقتصر على الاحتراز [6] بمجرد إضافة الإفطار إلى الجماع، (وهذا يتضمن أن إفطارها لم يحصل بجماع، وذاك [7] يتضمن أن إفطارها حصل [8] بجماع) [9] لكن غير تامٍ [10] ،
(1) وصححه أيضًا الرافعي والنووي. انظر: الإبانة: 1/ ق 83/ ب، الوجيز: 1/ 104، فتح العزيز: 6/ 437، المجموع: 6/ 258، الروضة: 2/ 237.
(3) ما بين القوسين ساقط من (د) و (ب) ، والمثبت من (أ) .
(4) الوسيط: 1/ ق 152/ ب.
(5) الوسيط: 1/ ق 153/ أ.
(6) في (د) و (ب) (الاقتران) ، وهو تحريف، والمثبت من (أ) .
(7) في (د) : (ذلك) .
(8) نهاية 2/ ق 10/ ب.
(9) ما بين القوسين ساقط من: (ب) .
(10) في (د) و (ب) : (تمام) .