ذكر في وجوب القضاء على المجامع مع الكفارة ثلاثة أوجه [1] ، ثانيها: أنه لا يجب [2] ؛ لقصة الأعرابي، وليس [3] فيها أمر بالقضاء، وهذا الوجه ينبغي أن يطرح، فقد روي من وجوه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أمره أن يقضي [4] يوما مكانه) رويناه في السنن الكبير [5] بإسناد جيد [6] ، ورويناه في سنن أبي داود [7] بنحوه، والله أعلم.
وقد قطع صاحبا"المهذب" [8] و"التهذيب" [9] بالقضاء فلم يذكرا فيه [10] خلافا [11] ، والله أعلم.
(1) انظر: الوسيط: 1/ ق 153/ ب وما بعدها.
(2) انظر: المهذب: 1/ 247، البسيط: 1/ ق 224/ أ، فتح العزيز: 6/ 452، المجموع:
(3) في (أ) و (ب) : (فليس) .
(4) نهاية 2/ ق 11/ ب.
(5) 4/ 381 - 383، وكما رواه أيضًا في السنن الصغير: 1/ 358 من طريق إبراهيم بن سعد قال: أخبرني الليث بن سعد عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة به.
(6) ساقط من (د) و (ب) ، والمثبت من (أ) .
(7) 2/ 786 في كتاب الصوم، باب كفارة من أتى أهله في رمضان، وكما رواه الدارقطني: 2/ 210، والبيهقي: 4/ 382، من طريق هشام بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وهشام بن سعد هذا مختلف فيه، والحديث قواه الحافظ ابن حجر في الفتح: 4/ 204، وصححه الألباني بمجموع طرقه وشواهده. انظر: إرواء الغليل: 4/ 90 - 93.
(10) ساقط من (د) و (ب) والمثبت من (أ) .
(11) يعني هذا ترجيح منهما لوجوب القضاء وإلا ففى المذهب ثلاثة أوجه: وقيل: قولان، ووجه أصحها: وجوبه للحديث. انظر: الإبانة: 1/ ق 85/ 3، والبسيط: 1/ ق 224/ ب، وحلية العلماء: 3/ 200، وفتح العزيز: 6/ 453، والمجموع: 6/ 362.