فهرس الكتاب

الصفحة 1076 من 1940

قلت: ليس نصه في القديم هكذا جزما بذلك [1] بل معلقًا، فإنه قال فيه:"وقد روي في الصوم عن الميت شيء، فإن كان [2] [3] ثابتا صيم عنه كما يحج عنه [4] ، وأما في الجديد فإنه جزم بأن لا يصام عنه [5] ، وأخذ يضعف ما كان قد بلغه [6] مما روى في جواز الصوم عن الميت، وكلامه في ذلك كلام من لم تبلغه الأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك منها:"

حديث عائشة رضي الله عنها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (من مات وعليه صوم، صام عنه وليه) أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين [7] .

وأخرجا [8] في صحيحيهما [9] حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -، ومسلم [10]

(1) ساقط من: (د) و (ب) .

(2) (فإن كان) تكرر في (د) .

(3) نهاية 2/ ق 12/ ب.

(4) انظر: السنن الكبرى: 4/ 428، ومعرفة السنن والآثار: 6/ 309.

(5) بل يطعم من تركته عن كل يوم مد، هذا هو الأشهر والأصح عند جمهور الأصحاب. انظر: المهذب: 1/ 252، البسيط: 1/ ق 225، حلية العلماء: 3/ 308، فتح العزيز: 6/ 456، المجموع: 6/ 415، الروضة: 2/ 246.

(6) في (أ) زيادة (في) .

(7) البخاري: 4/ 226 مع الفتح، في كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، ومسلم: 8/ 23 - 24 في كتاب الصوم، باب قضاء الصوم عن الميت.

(8) في (د) وأخرجاه).

(9) في الموضعين السابقين بألفاظ متقاربة، منها: قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي رواية: جاءت امرأة فقال: يا رسول الله: إن أمي ماتت، وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: (لو كان على أمك دين أكنت قاضية عنها؟) ، قال: نعم، قال: (فدين الله أحق أن يقضى) .

(10) في (د) و (ب) : (ولمسلم) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت