فهرس الكتاب

الصفحة 1139 من 1940

الإجارة إلى الفراغ منها، وأجرة حجة منشأة للمستأجر من موضع الإجارة إلى الميقات، إحرامها من جوف مكة لا منه فغير محسوب ما بينهما، وإذا [1] كانت الأجرة الأولى مثلًا مائة، والأجرة الثانية تسعين [2] ، حططنا من الأجرة المسماة عشرها [3] ، وهذا القول قد ذكره في الكتاب في المسألة التي تلي [4] هذه [5] ، حيث يقول:"كان حسبنا له السفر استحقَّ تمام الأجرة" [6] .

الأظهر من القولين [7] فيما إذا لم يحرم من الميقات أصلًا، وأحرم من جوف مكة مثلًا, ولزمه الجبران بالدم: إن جبرانه هذا لا يمنع حطَّ شيء من أجرته [8] لما ذكره [9] .

وإذا [10] قلنا: يمنع منه، فالأظهر أنّه لا يحط، وإن كانت قيمة الدم أقل [11] ، والله أعلم.

(1) في (أ) و (ب) : (فإذا) .

(2) في (د) : (تسعون) ، والمثبت من (أ) و (ب) .

(3) انظر: فتح العزيز 7/ 56، المجموع 7/ 115، الروضة 2/ 299.

(4) ساقط من (د) ، والمثبت من (أ) و (ب) .

(5) نهاية 2/ ق 26/ أ.

(6) الوسيط 1/ ق 164/ أ.

(7) انظر الموضع السابق من الوسيط.

(8) في (أ) و (ب) : (الأجرة) ، وانظر: الأم 2/ 177، المختصر 1/ 522، نهاية المطلب 2/ 256، فتح العزيز 7/ 57 - 58، المجموع 7/ 116، الروضة 2/ 300.

(9) حيث قال:"لأنّ الدم وجب حقًا لله تعالى، ومقصود المستأجر لا ينجبر"

(10) في (أ) : (فإذا) .

(11) انظر: البسيط 1/ ق 238/ ب، فتح العزيز 7/ 56، المجموع 7/ 116، الروضة 2/ 300.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت