للنسكين، ولا كذلك في [1] الجمع بين الصلاتين، فإن الوقت مخصوص بأحدهما، لا يجوز فيه الأخرى إلا على جهة الجمع، وقد يفعل فيه لا على وجه الجمع، الذي [2] ينبني عليها جواز الفعل، فافتقر إلى النيَّة تحقيقًا للجهة [3] ، والله أعلم.
قوله:"والثاني: يتمادى إلى آخر إحرام العمرة" [4] .
كان ينبغي أن يقول: إلى آخر أعمال العمرة؛ لأن ما بعد أولها لا يسمَّى إحرامًا، والله أعلم.
ذكر أن المتمتع إذا أحرم [5] بالحج خارجًا من [6] مكة، يلزمه دم الإساءة مع دم التمتع، ولا يكفيه دم التمتع؛ لتعدد السبب، من حيث إن دم التمتع"لزحمة إحرام [7] الحج عن الميقات،(ودم الإساءة لمفارقته مكة، وهي ميقاته" [8] .
فقوله"لزحمه إحرام الحج عن [9] الميقات) [10] " . كلام مشكل غير مذكور في"البسيط" [11] و"النهاية" [12] ، وشرحه: أن قوله"عن الميقات"معناه: من
(1) ساقط من (أ) و (ب) .
(2) في (د) : (التي) ، وفي (أ) : (أي) ، والمثبت من (ب) .
(3) ساقط من (ب) . وهذا جواب من المصنِّف عن الاستدلال للوجه الثاني: أنها شرط.
(4) الوسيط 1/ ق 169/ أ، وقبله"فإن اعتبرنا النية ففي وقتها وجهان: أحدهما: في أول الإحرام بالعمرة. والثاني: يتمادى إلى ... إلخ".
(5) نهاية 2/ ق 32/ ب.
(6) في (د) و (ب) : (عن) ، والمثبت من: (أ) .
(7) ساقط من (أ) .
(8) الوسيط 1/ ق 169/ أ.
(9) في (أ) : (من) .
(10) ما بين القوسين ساقط من (ب) .
(11) 1/ ق 245/ ب.
(12) 2/ ق 208.