فهرس الكتاب

الصفحة 1184 من 1940

الغالب المعتاد، وهذا بعيد نادرٌ، هذا هو الصحيح [1] ، وفيه وجه [2] ، والله أعلم.

هل يجب التفريق بين الثلاثة، والسبعة في القضاء؟ فيه قولان، وقيل وجهان: الأصح منهما عند إمام الحرمين [3] ، وجماعة: أنّه لا يجب [4] ؛ لأن التفريق كان من أجل الوقت فسقط بفواته، كالتفريق بين الصلوات المكتوبة يسقط بفواتها [5] .

و [6] الصحيح عند الروياني - صاحب كتاب"البحر" [7] - أنّه يجب، وذكر أنّه المنصوص، وقول الأكثرين من أصحابنا [8] ، وغلَّط من قال: لا يجب، واحتجَّ بأن هذا تفريق يتعلَّق بالفعل دون الوقت؛ لأنه قيل له: صم ثلاثة قبل فراغك

(1) انظر: نهاية المطلب 2/ ق 215، البسيط 1/ ق 247/ ب، فتح العزيز 7/ 182، المجموع 7/ 187.

(2) أنها تكون أداء، وضعَّفه الشيخان الرافعي، والنووي، وغيرهما. انظر: فتح العزيز 7/ 182، المجموع 7/ 188، الروضة 2/ 329، كفاية المحتاج ص 146، مغني المحتاج 1/ 517.

(3) انظر: نهاية المطلب 2/ ق 217.

(4) انظر: الإبانة 1/ ق 96، المهذَّب 1/ 271، البسيط 1/ ق 247/ ب، حلية العلماء 3/ 266، فتح العزيز 7/ 183، المجموع 7/ 189، الروضة 2/ 330، كفاية الأخيار ص 319، كفاية المحتاج ص 150.

(5) انظر: المهذَّب 1/ 271، نهاية المطلب 2/ ق 217.

(6) ساقط من (د) ، والمثبت من (أ) و (ب) .

(7) 2/ ق 50/ أ.

(8) هذا هو المذهب، انظر: الإبانة 1/ ق 96، المهذَّب 1/ 271، حلية العلماء 3/ 266، فتح العزيز 7/ 183، الروضة 2/ 230، كفاية المحتاج ص 150.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت