فهرس الكتاب

الصفحة 1260 من 1940

مِسَلَّةٍ [1] ، ولا شك أنهما لما سطرا [2] ذلك لم يحضرهما النقل المذكور، والمعنى فيه: أنه بالعقد يصير مخيطًا بنفسه من غير حاجة إلى إمساك باليد، فهو كإخاطة الخيَّاط [3] ، وإنما جاز العقد في الإزار للحاجة إذ به يثبت، ويكفيه في الرداء أن يغرز أطرافه في الإزار [4] ، والله أعلم [5] .

(1) المِسَلَّة: هي الإبرة الكبيرة. انظر: الصحاح 5/ 1731، المصباح المنير ص 286، القاموس ص 1313. انظر: البسيط 1/ ق 267/ ب، فتح العزيز 7/ 443، المجموع 7/ 271، الروضة 2/ 403، كفاية الأخيار ص 313 وما بعدها، كفاية المحتاج ص 366.

(2) في (د) : (شرطا) ، وهو تحريف، والمثبت من (أ) و (ب) .

(3) في (أ) و (ب) : (الخياطة) .

(4) انظر: الأم 2/ 219، المجموع 7/ 271، الإيضاح ص 46.

(5) ورد في نسخة (أ) : (هذا آخر ما وجد من كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله في ربع العبادات) ، وورد في (ب) : (وهذا آخر ما وجد بخط الشارح رحمه الله من أول الكتاب، والحمد لله على كل حال) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت