بمعنى غير، أن هذا وجه تحكم، وهذا تغيير وغلط، وكلام المؤلف هو الأول [1] ، وليس هذا الوجه مما يقال فيه أنه تحكم، والله أعلم.
قوله:"فيما إذا أفلس، والثاني: نعم ... إلى آخره" [2] ، يعني ثبت الرجوع؛ لأنه حق سابق ثبت له بالهبة، وما طرأ من حق الغرماء بالإفلاس لا يقاومه، بخلاف حق الرهن فإنه أقوى، ولذلك منع [3] الرهن في العين المبيعة رجوع البائع فيها، بخلاف الإفلاس فإنه لا يمنع رجوع البائع في المبيع، بل يثبته وإن كان يوجب تعلق ديون سائر الغرماء - بالمبيع - لكن قدِّم حق البائع عليهم، ولم يقدِّم على حقِّ الرهن، والله تعالى أعلم.
(1) في (أ) : (الأولى) .
(2) الوسيط 2/ ق ... ولفظه قبله:"وإن تعلقَّ حق غرماء المتهب بماله لإفلاسه، ففي الرجوع وجهان ... والثاني: نعم ... إلخ".
(3) في (أ) زيادة (في) .