فهرس الكتاب

الصفحة 1323 من 1940

القاضي [1] أبو العباس ابن سريج يورِّث ذوي الأرحام، ويقول: قد ارتفع بيت المال فذووا [2] الأرحام أحق [3] .

قال ابن سراقة: وهو قول عامة شيوخنا، وعليه الفتوى اليوم في الأمصار [4] .

قلت: ومن يقول بتوريث ذوي الأرحام يقدِّم الردّ [5] على ذي الفرض سوى الزوج والزوجة [6] . ثمّ منهم من يقول: يصرف إلى ذوي الأرحام على سبيل المصلحة، لا على سبيل التوريث، ويختص [7] به الفقراء منهم [8] .

والمشهور عنهم: الصرف إلى جميعهم [9] على اختلاف بينهم في اختيار مذهب أهل [10] التنزيل [11] ، أو مذهب أهل القرابة [12] ، والله أعلم.

(1) ساقط من (د) .

(2) في (د) (فذو) بواو واحد.

(3) انظر: قول ابن سريج في الروضة 5/ 8.

(4) انظر: قول ابن سراقة في المصدر السابق، مغني المحتاج 3/ 7، نهاية المحتاج 6/ 12.

(5) ساقط من (أ) .

(6) انظر: الحاوي 8/ 76، الروضة 5/ 8، مغني المحتاج 3/ 7.

(7) في (أ) : (فيختص) .

(8) وهو اختيار الروياني، وصححه الرافعي. انظر: الروضة 5/ 9، مغني المحتاج 3/ 7، نهاية المحتاج 6/ 13.

(9) أي على سبيل التوريث، وعليه جمهور الأصحاب، وصححه النووي، انظر: المصادر السابقة

(10) ساقط من (أ) .

(11) وهو أن ينزل كل فرع منزلة أصله الذي يدلي به إلى الميت. انظر: الروضة 5/ 46، مغني المحتاج 3/ 7، نهاية المحتاج 6/ 13.

(12) وهو أن تورث الأقرب فالأقرب كالعصبات. انظر: المصادر السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت