-رضي الله عنهما - بالشام يأمر أن يمنع المسلمات من أن يدخلن الحمامات مع المشركات) أخرجه البيهقي [1] .
قال المؤلف:"وحمل الأصحاب النهي على الكراهة" [2] .
قلت: [3] حكايته لذلك عن الأصحاب عمومًا غير مرضي [4] , لأن الخلاف منهم في التحريم (معروف ذكره الشيخ أبو حامد في"التعليق" [5] وأبو المعالي في"نهاية المطلب" [6] وغيرهما [7] وذكر بعض من ذكر الخلاف في التحريم) [8] وهو القاضي حسين، [9] وغيره [10] أن الكراهة ثابتة من غير خلاف.
(1) في الكبرى 7/ 153، والمعرفة 10/ 24.
(2) الوسيط 3/ ق 3/ ب ولفظه قبله"... الثالث: نظر الرجل إلى المرأة فإن كان منكوحته أو مملوكته حل النظر إلى جميع بدنها وفي النظر إلى فرجها تردد، وحمل الأصحاب النهي على أنه أراد به الكراهية".
(3) نهاية 2/ ق 71/ ب.
(4) في (أ) (مرضية) .
(5) لم أقف عليه.
(6) ق 2/ ص 195.
(7) كالشيرازي، والبغوي والرافعي، انظر: المهذب 2/ 45، التهذيب 5/ 240، فتح العزيز 7/ 479، كفاية الأخيار ص 469، مغني المحتاج 3/ 134.
(8) ما بين القوسين ساقط من (د) .
(9) لم أقف عليه.
(10) كالبغوي والرافعي: انظر شرح السنة 5/ 20 - 21، التهذيب 5/ 240، فتح العزيز 7/ 479، الروضة 5/ 372.