بعد تعليقي هذا [1] . في"التهذيب" [2] ما ذكرته من أنه يجوز تزويج الأمة من المجنون إذا خيف عليه العنت.
قال [3] :"وجه بعيد" [4] ووجهه، أن الزوج يتعيَّر بنكاح الخسيسة في العرف، كما يشرف بنكاح الشريفة.
"إن كان الفائت نسب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" [5] هو الفائت من الفوت، لا الثابت. والمعني أنه إذا فات [6] الزوج نسب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وثبت في الزوجة، فلا يوازيه [7] انتساب الزوج إلى العلماء، حتى يكافئها، فأين الثَّرَى من الثُّرَيَّا [8] .
"الأصح أنه لا يوازيه" [9] ؛ لأن النسب من خصال الكفاءة بخلاف المشهور من صلاح الزوج.
"همّ عمر - رضي الله عنه -"هو ما روى أن عمر - رضي الله عنه - همّ بأن يزوج سلمان
(1) يعني أنه وجد في كتاب"التهذيب"للبغوي بعد تعليقه هذا ما يوافق ما ذهب إليه واختاره. والله أعلم.
(3) ساقط من (د) .
(4) الوسيط 3/ ق 9/ ب ولفظه قبله"... وفي اعتبار الكفاءة لجانبه أيضًا وجه بعيد".
(5) الوسيط 3/ ق 9/ ب.
(6) في (د) : (إن كان) وهو خطأ بدليل ما بعده.
(7) في (د) : (فلا يوارثه) .
(8) الثّرَى: الأرض، والثُّريا: النجم. مختار الصحاح ص 73، المصباح المنير ص 81.
(9) الوسيط 3/ ق 9/ ب. وتمامه"... وقيل: تجبر به، واعتمد فيه هم عمر بتزويج ابنته لسلمان وأمثال ذلك".