فهرس الكتاب

الصفحة 1412 من 1940

بعد تعليقي هذا [1] . في"التهذيب" [2] ما ذكرته من أنه يجوز تزويج الأمة من المجنون إذا خيف عليه العنت.

قال [3] :"وجه بعيد" [4] ووجهه، أن الزوج يتعيَّر بنكاح الخسيسة في العرف، كما يشرف بنكاح الشريفة.

"إن كان الفائت نسب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" [5] هو الفائت من الفوت، لا الثابت. والمعني أنه إذا فات [6] الزوج نسب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وثبت في الزوجة، فلا يوازيه [7] انتساب الزوج إلى العلماء، حتى يكافئها، فأين الثَّرَى من الثُّرَيَّا [8] .

"الأصح أنه لا يوازيه" [9] ؛ لأن النسب من خصال الكفاءة بخلاف المشهور من صلاح الزوج.

"همّ عمر - رضي الله عنه -"هو ما روى أن عمر - رضي الله عنه - همّ بأن يزوج سلمان

(1) يعني أنه وجد في كتاب"التهذيب"للبغوي بعد تعليقه هذا ما يوافق ما ذهب إليه واختاره. والله أعلم.

(3) ساقط من (د) .

(4) الوسيط 3/ ق 9/ ب ولفظه قبله"... وفي اعتبار الكفاءة لجانبه أيضًا وجه بعيد".

(5) الوسيط 3/ ق 9/ ب.

(6) في (د) : (إن كان) وهو خطأ بدليل ما بعده.

(7) في (د) : (فلا يوارثه) .

(8) الثّرَى: الأرض، والثُّريا: النجم. مختار الصحاح ص 73، المصباح المنير ص 81.

(9) الوسيط 3/ ق 9/ ب. وتمامه"... وقيل: تجبر به، واعتمد فيه هم عمر بتزويج ابنته لسلمان وأمثال ذلك".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت