فهرس الكتاب

الصفحة 1432 من 1940

وقوله:"في عدد"أي في محصور، إذ كل(معدود محصور، وهذا فيه احتراز من غير المحصور.

وفقهه: أن يقين التحريم هناك يضعف عن) [1] مقاومة يقين الحل كما سبق.

"وقيل: يجوز الهجوم" [2] لأن الحل كان ثابتًا قبل الاختلاط فيبقى، وعلى هذا، فينبغي أن يستمر الجواز إلى أن تبقى [3] واحدة من الجميع.

قال:"زوجة الابن والحفدة"أي من الرضاع، والنسب، (وهكذا زوجة الأب والجد من الرضاع، والنسب) [4] .

قال:"فلا تحرم إلا بالدخول" [5] أي الحرمة المؤبدة، وإلا فتحريم الجميع [6] حاصل بالعقد [7] ، وإنما حرمت أم الزوجة، وحليلة الأب، والابن بالعقد دون الربيبة؛ لأن الحاجة إلى الخلوة [8] بهنّ [9] آكد، لقيام الأم بمصالح

(1) ما بين القوسين ساقط من (د) .

(2) الوسيط 3/ ق 12/ ب. وتمامه"وهو بعيد".

(3) في (أ) (يبقى) .

(4) ما بين القوسين ساقط من (د) :، والمثبت من (أ) . وانظر: الروضة 5/ 451، كفاية الأخيار ص 485.

(5) الوسيط 3/ ق 12/ ب ولفظه قبله"ويحرم الجميع بمجرد النكاح إلا بنت الزوجة، فإنها لا تحرم ... إلخ".

(6) في (أ) (وإلا فالتحريم في الجميع) .

(7) انظر: الروضة 5/ 451، كفاية الأخيار ص 485، مغني المحتاج 3/ 177.

(8) نهاية: 2/ ق 85/ أ.

(9) ساقط من (د) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت