غور، وتأثير في الباطن لا يصح, لأن المثقل أيضًا له تأثير في الباطن بالترضيض كما ذكر في الطريقة الأولى، هي الأرجح في"النهاية" [1] و"البسيط" [2] وهي مع ذلك مدخولة أي فاسدة، من الدَّخل وهي الفساد [3] .
غرز الإبرة إذا أعقبت ألمًا وورمًا توجب القصاص [4] .
وفي هذا منع، وهو وجه مذكور [5] ، وفي"النهاية" [6] ذكر أعقبت ورمًا ولم يذكر، وهو [7] قريب، فإن الورم في مثل هذا لا يخلو عن الألم.
إيجاب القصاص في [8] مسألة الألم من غير ورم هو الصحيح عند بعضهم [9] ، وقطع به الشيخ أبو إسحاق الشيرازي [10] والشيخ أبو حامد [11] .
فرق الشافعي - رحمه الله - بين الأجسام، واللطائف [12] دليل على صحة الطريقة الثانية، وفساد الطريقة الأولى، فإنه قد علم حصول التلف بجناية في
(1) لم أقف عليه.
(2) 5/ ق 2/ ب وما بعدها.
(3) انظر: القاموس المحيط ص 1290
(4) انظر: الوسيط 3/ ق 121/ أ.
(5) انظر: الروضة 7/ 6، مغني المحتاج 3/ 5.
(6) لم أقف عليه.
(7) كذا في النسخة ولعل الصواب (ولم يذكر ألمًا، وهو) .
(8) نهاية ق 205/ أمن النسخة (أ) .
(9) انظر: البسيط 5/ ق 3/ أ، مغني المحتاج 4/ 5، نهاية المحتاج 7/ 251.
(10) المهذب 2/ 225، التنبيه ص 288.
(11) لم أقف على هذا النقل عنه عند غير المصنف.
(12) قال في الوسيط 3/ ق 121/ أ"ونص على أنه لو ضرب رأسه فأذهب ضوء عينيه وجب القصاص في الضو؛ لأن اللطائف يقصد بالسراية دون الأجسام، وقد علم حصول السراية في الموضعين".