فهرس الكتاب

الصفحة 1503 من 1940

هذا؛ لأنا اكتفينا في اليمين في حق القوي بالعِثكال، ولا نكتفي [1] به فيه ها هنا، بل يشترط السياط فكذلك في الضعيف، لا بدَّ من مثله من التفاوت بينهما فيعتبر أن يكون تأثير [2] العثكال في الألم من بدن المُخْدَج بنحو تأثير السياط في بدن القوي، هكذا قال شيخه [3] . والله أعلم.

قوله:"ويجوز أن يقال [4] : يباح التعجيل" [5] (هذا يرجع إلى قولنا: يضمن وذاك أن الضمان لا يمنع الإباحة بشرط سلامة العاقبة.

قوله:) [6] "ويحتمل أن يقال: شرطه أن تغلب السلامة منه" [7] .

شرحه وشرح ما اتصل به، أنه يحتمل أن لا يكتفي في الإباحة بشرط سلامة العاقبة [8] ، بل نزيد على ذلك ونشترط [9] فيها أن يكون الغالب السلامة، والهلاك نادرًا، إذ ليس المراد من هذا الحد القتل، فيعتبر [10] أن يكون بحيث لو

(1) في (أ) (يكتفي) بالياء.

(2) مطموس في (د) : وكتب على هامشه ("لعله(تأثير) والله أعلم"وكذا في (أ) وعليهما الاعتماد.

(3) نهاية المطلب 17/ ق 55/ ب.

(4) ساقط من (د) .

(5) الوسيط 3/ ق 160/ أوتمامه"... لكن بشرط سلامة العاقبة".

(6) ما بين القوسين ساقط من (أ) .

(7) الوسيط 3/ 160/ أ.

(8) من قوله"يحتمل أن يقال ... إلى قوله بشرط سلامة العاقبة"تكرر في (د) : وبها نهاية 2/ ق 99/ ب.

(9) في (أ) (نشرط) .

(10) في (أ) (فيعتين) كذا أو بتقديم الياء على التاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت