قوله:"وتاب"زيادة [1] لا معنى لها، ولا اعتبار بها في عقد الذمة. والله أعلم.
قوله:"وبقاء [2] الغرم الذي هو ملازم له" [3] يعني ها هنا، أنه أقر بسرقةٍ موجبة للقطع، والغرم، فإذا [4] أثبتنا الغرم بعد رجوعه، فقد أثبتنا عليه [5] السرقة التي أقر بها، وهي ملزومة في إقراره للقطع والغرم فيثبتان ضرورة لثبوت ملزومهما. والله أعلم.
قال: قوله:"أسرقت قلْ لا"لم يصححه الأئمة" [6] ."
يعني ما روي في تمام الحديث الأول، من أنه - صلى الله عليه وسلم -، (قال: له، ما إخالك سرقت أسرقت، قلْ، لا"فهذه الزيادة لم تصح عند أئمة الحديث، ولكن روى الحافظ أحمد [7] البيهقي [8] بإسناده موقوفًا عن [9] "
(1) نهاية 2/ ق 103/ أ.
(2) في (د) (وبقي) .
(3) الوسيط 3/ ق 165/ ب. ولفظه قبله"... فإن رجع لم يسقط الغرم وفي سقوط القطع قولان: أحدهما: يسقط كحدّ الزنا، والثاني: لا، لارتباطه بحق الأدمي، وبقاء الغرم الذي هو ملازم له ومنهم من عكس وقال: القطع ساقط وفي الغرم قولان: ... إلخ".
(4) في (ب) (وإذا) .
(5) ساقط من (د) .
(6) الوسيط 3/ ق 166/ أ.
(7) ساقط من (أ) .
(8) في السنن الكبرى 8/ 480، كما رواه ابن أبي شيبة في المصنف 10/ 23، من طريق يزيد بن أبي كبشة الأنماري عن أبي الدرداء به، وقال: الألباني: في الإرواء 8/ 80"وإسناده جيد رجاله ثقات رجال الصحيح غير يزيد هذا، فذكره ابن حبان في"الثقات"وروى عنه جماعة".
(9) في (أ) (على) .