ذكر في بيان الواجب، التعليق، وذكر من بعد أنه استحباب [1] .
وهذا مشكل، ووجهه، أنه استحباب بالنسبة إلى الإِمام، وواجب بالنسبة إلى السارق، إذا رأه الإِمام وجب عليه الانقياد [2] له، وهذا كما في الحقوق الواجبة للأدميين، هي واجبة بالنسبة إلى من هي عليه، غير واجبة بالنسبة إلى من هي له، فله أن لا يستوفيها,. والله أعلم.
قوله:"حذارًا [3] من استيعاب جنس البطش" [4]
يعني لو قطعنا اليدين في المرتين، ومن استيعاب جنس المشي، لو قطعنا الرجلين في المرتين، فاستيعاب [5] أحد الجانبين، هو بأن [6] يقطع في الكرتين اليد، والرجل اليمينين أو اليد والرجل اليسارين [7] ، وفيه تعذر المشي [8] عليه؛ لأنه لا يتهيأ له أن يتكئ في المشي على عصا بخلاف ما إذا كان القطع من خلاف. والله أعلم.
(1) انظر: الوسيط 3/ ق 166/ ب.
(2) في (د) : (أن لا يفاد) كذا.
(3) كذا في (د) : و (أ) وفي (ب) (حذار) وفي الوسيط (حذرًا) .
(4) الوسيط 3/ ق 166/ ب. ولفظه قبله"... وفي الكرة الثانية: قطع الرجل اليسرى حذرًا ... إلخ".
(5) في (أ) و (ب) (واستيعاب) .
(6) في (أ) (أن) .
(7) في (أ) و (ب) (اليسرتين) .
(8) نهاية 2/ ق 104/ ب.