وقوله:"فكأنه يجعل ذلك شبهةً" [1] أي جعل قصد التداوي شبهة في إسقاط الحد لا أنه [2] جعله مبيحًا.
وقوله:"ولم يصرح أحد جواز التداوي بها" [3]
ليس كما قال: فقد قاله بعض الأصحاب، نقله غير واحد من المصنفين [4] ، وهو منهم فقد نقله في أول وسيطه [5] هذا. والله أعلم.
قوله:"قال الشافعي: - رحمه الله - لو سكر مثل هذا الرجل لم يلزمه قضاء الصلوات؛ لأنه كالمغمى عليه" [6] .
هذا التعليل هو من كلامه لم ينقله عن الشافعي - رحمه الله -. والله أعلم.
كلامه في الفرق بين الحنفي والذمي كلام موهم، فقوله"إن (الذمي لم يلتزم حكمنا" [7] معناه: لم يلتزم بعقد الذمة حكمنا فيما نحرمه نحن وهو يستبحه حيث) [8] لا تعلق له بمسلم.
(1) الوسيط 3/ ق 169/ ب، ولفظه قبله"وقد قال القاضي يحد الشارب إن لم يقصد التداوي بها فكأنه جعل ... إلخ".
(2) في (ب) (لأنه) !
(3) الوسيط 3/ ق 169/ ب.
(4) انظر: المهذب 1/ 334، التنبيه ص 128، المجموع 9/ 255، الروضة 7/ 376 - 377، مغني المحتاج 4/ 188.
(5) انظر: 1/ 318 من القسم المطبوع حيث قال:"... فمن أصحابنا من جوَّزَ التداوي بها قياسًا على إساغة اللقمة".
(6) الوسيط 3/ ق 169/ ب.
(7) في (ب) "... الحنفي والذمي الملتزم حكمنا معناه ... إلخ".
(8) ما بين القوسين ساقط من (أ) .