فهرس الكتاب

الصفحة 1553 من 1940

قلت [1] : وإنما جاز فيه التعزير بأربعين؛ لأنه تعزير على تصديه للافتراء [2] في هذيانه، ومقدمات القذف يعتبر فيها النقص عن حد القذف، لا عن [3] الأربعين على وجه صحيح سبق [4] ، ومن قال: يعتبر في كل تعزير نقصه عن الأربعين اعتذرنا له بأن [5] الأربعين ها هنا تعزيران، أو تعزيرات على تصديه للافتراء [6] ، ولغيره من المعاصي والله أعلم.

السَّلْعة [7] : قيل: إنها الغُدَّة [8] [9] ذكره إمام الحرمين [10] ، وفي صحاح اللغة [11] للجوهري، أنها زيادة تحدث في الجسد كالغُدَّة تتحرك إذا حُرَّكتْ وقد تكون [12] من حِمَّصَةٍ إلى بطَّيخةٍ.

(1) في (أ) (قال - رضي الله عنه - قلت:) وفي (ب) (قال الشيخ ابن الصلاح - رضي الله عنه - قلت:) .

(2) في (أ) و (ب) (الافتراء) .

(3) (لا عن) مطموس في (ب) .

(4) يعني في الوسيط 3/ ق 171/ أ. وانظر: الروضة 7/ 382.

(5) في (ب) (أن) .

(6) في (ب) (الافتراء) .

(7) قال في الوسيط 3/ ق 171/ ب."أما الاستصلاح فهو إما بقطع سِلْعة أو بالختان، أما السلعة فللعاقل أن يقطعها من نفسه إن لم يكن فيه خوف ... إلخ".

(8) هي لحم يحدث من داء بين الجلد واللحم يتحرك بالتحريك. انظر: المصباح المنير ص 443، القاموس ص 388.

(9) نهاية 2/ ق 110/ أ.

(10) في نهاية المطلب 17/ ق 113/ ب.

(11) 3/ 1231 وانظر: أيضًا المصباح المنير ص 285، القاموس ص 942.

(12) في (أ) (يكون) بالياء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت