فهرس الكتاب

الصفحة 1568 من 1940

قوله:"إذ ربما كان وجهه في قضاء الدين من القتال" [1] أي تكون جهته في قضاء دينه حاصلة في قتاله مما يحصل له من الرزق، مضافًا إلى الغنيمة. والله أعلم.

الحديث الذي ذكره في الوالدين [2] ، هو حديث عبد الله بن عمرو [3] بن العاص ولفظه والصحيحين [4] مخالف لهذا، ولفظه في سنن ابن ماجة [5] قريب مما ذكره المؤلف. والله أعلم.

قوله:"ولا يليق بأصل الشافعي - رضي الله عنه - تغيير الحكم بالشروع" [6] .

(1) الوسيط 3/ ق 175/ أ، ولفظه قبله"... الرابع أنه إن كان من المرتزقة لم يمنع إذ ربما ...".

(2) انظر: الوسيط 3/ ق 175/ أ.

(3) في (د) : (عمر) بدون واو.

(4) البخاري 6/ 162 في كتاب الجهاد، باب الجهاد بإذن الأبوين و10/ 417 في كتاب الأدب، باب لا مجاهد إلا بإذن الأبوين، ومسلم 16/ 103 - 104 في كتاب البر والصلة، باب الوالدين وأنهما أحق به. بلفظ (جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فاستأذنه في الجهاد فقال: أحيٌّ والديك؟ قال: نعم! قال: ففيهما فجاهد) .

(5) 2/ 930 في كتاب الجهاد، باب الرجل يغزو وله أبوان. بلفظ. قال: أتى رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إني جئت أريد الجهاد معك أبتغي وجه الله والدار الآخرة، ولقد أتيت، وإن والدَيَّ ليبكيان، قال: فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما).

وأخرجه أيضًا البخاري في أدب المفرد ص 17، باب جزاء الوالدين، وأبو داود 3/ 38 في كتاب الجهاد، باب الرجل يغزو وأبواه كارهان، والنسائي 7/ 143، في كتاب الشيعة على الهجرة، والحاكم 4/ 168 من طرق عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله إلا أنهم قالوا: الهجرة بدل الجهاد. ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي والألباني في الإرواء 5/ 19 - 20 وصحيح سنن ابن ماجة 2/ 126 برقم (2242) وصحيح سنن النسائي 3/ 872 برقم (3881) .

(6) الوسيط 3/ ق 175/ ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت