(قوله:"فإن علم أنه لو [1] كاَوَحَ لقتل قطعًا" [2] .
المراد بهذا العلم الظن الغالب الذي من شأنه أن يجزم به صاحبه ويعرض عن الاحتمال، وكاوح، معناه دافع وقاتل [3] . والله أعلم) [4] .
قوله: في التاجر"يلزمه تعلم شروط المعاملة على الجملة دون الفروع النادرة" [5] .
يعني به ما هو مشروط [6] في جملة المعاملات، والغالب الظاهر اشتراطه دون ما يشترط في صور نادرة الوقوع. والله أعلم.
قوله:"فإن اعتراه شك تكلف إزالته، وليس عليه تعلم الكلام" [7] .
فقوله:"ليس عليه تعلم الكلام"يرجع إلى قوله: أولًا"فلا يتعين على كل شخص"ولا يرجع إلى قوله"فإن اعتراه شك"؛ لأن شكه إذا كان بحيث لا يزول إلا بعلم الكلام لزمه تعلمه [8] كما بينه هو في غير هذا الكتاب [9] . والله أعلم.
(1) ساقط من (د) .
(2) الوسيط 3/ ق 175/ ب.
(3) انظر: الصحاح 1/ 400، القاموس ص 305.
(4) ما بين القوسين ساقط من (ب) .
(5) الوسيط 3/ ق 176/ أ.
(6) في (أ) : (مشترط) .
(7) الوسيط 3/ ق 176/ أ. ولفظه قبله"... وأما الأصول فلا يتعين على كل شخص إلا اعتقاد صحيح في التوحيد وصفات الله، فإن اعتراه شك ... إلخ".
(8) انظر: الروضة 7/ 425 - 426، مغني المحتاج 4/ 210.
(9) ككتابه (الأربعين في أصول الدين) و (الاقتصاد في الاعتقاد) .