فهرس الكتاب

الصفحة 1577 من 1940

ذكر المؤلف أن المذهب بطلان استئجار أحاد الرعية للمسلم الحر على الجهاد [1] .

وهذا يوهم أن فيه خلافًا فليتأول إذ قد ذكر شيخه [2] أن البطلان متفق عليه [3] . والله أعلم.

المحكي عن الصيدلاني في استئجار السلطان، هو الجواز [4] .

ووقع في بعض النسخ، لا يجوز بحرف النفي، وهو غلط في النقل، فإن قوله (في ذلك) [5] إثبات الجواز [6] .

و [7] قوله مع ذلك فيما إذا أخرج المسلم قهرًا إلى الجهاد: إنه لا يثبت له أجرة المثل [8] كالمناقض [9] لذلك [10] .

وقد تعجب منه إمام الحرمين [11] ، ولم يذكر له عذرًا [12] ويمكن أن يعتذر له بأن من أخرجه الإِمام قهرًا يتعين عليه ذلك؛ لأنه لا تجوز له مخالفته فلا يستحق أجرةً على ما تعين عليه، وهذا غير موجود في الاستئجار الاختياري الذي لا

(1) انظر: الوسيط 3/ ق 176/ ب.

(2) انظر: نهاية المطلب 17/ ق 145/ ب وما بعدها.

(3) انظر: الوجيز 2/ 189، الروضة 7/ 442، مغني المحتاج 4/ 222.

(4) انظر: الوسيط 3/ ق 176/ ب.

(5) ما بين القوسين ساقط من (د) .

(6) انظر: النقل عنه في نهاية المطلب 17/ ق 146/ ب، الروضة 7/ 442.

(7) ساقط من (ب) .

(8) انظر: الوسيط 3/ ق 176/ ب.

(9) نهاية 2/ ق 114/ ب.

(10) في (د) : (كذلك) .

(11) انظر: نهاية المطلب 17/ ق 146/ ب.

(12) في (د) : (هذا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت