فهرس الكتاب

الصفحة 1590 من 1940

قوله:"وكل ما يمكن اغتنامه، لا يجوز إهلاكه" [1] كان ينبغي أن يقول: ما يرجى اغتنامه، فإن إمكان الاغتنام موجود فيما جوِّز إحراقه من أشجارهم، وكأنه أراد بالإمكان الرَّجاء والله أعلم.

[2] ما ذكره في اللقطة [3] فيه نقص يوقع في الغلط وحقه أن يقول: لقطة دار الحرب تنقسم إلى الأقسام الثلاثة المذكورة:

أولًا: إن وصل [4] إليها بقتال المسلمين لهم فهي غنيمة [5] ، وإن وصل إليها بانجلاء الكفار خوفًا من غير قتال فهي فئٌ [6] وإن كان وصوله إليها، وأخذه لها غير مستند إلى قتال، ولا إلى انجلاء الكفار رعبًا، وتهيأ الوصول إلى مكانها من غير قتال ولا استناد إلى عُدَّةِ الإِسلام (وقوته) [7] فهي لمن أخذها [8] ، كما في السرقة، والاختلاس، بشرط [9] أن لا يتوهم كونها لمسلم، بأن يكون في دار الحرب مسلمون [10] ، ولا يكفي في ذلك طروق تاجر، أو نحوه، وإذا توهمنا كونها

(1) الوسيط 3/ ق 179/ أوتمامه"... ويجوز إحراق أشجارهم إذا رأى الإِمام ذلك نكاية فيهم."

(2) في (أ) زيادة (قال شيخنا رضي الله عنه) .

(3) انظر: الوسيط 3/ ق 179/ أ.

(4) في (د) : (أو لأن يصل ..."كذا."

(5) في (د) : (فيهم لا غنيمة) كذا. انظر: الروضة 7/ 457 و458، مغني المحتاج 4/ 230 - 231، نهاية المحتاج 8/ 72.

(6) انظر المصادر السابقة.

(7) ما بين القوسين ساقط من (د) .

(8) انظر الروضة 7/ 458، مغني المحتاج 4/ 231، نهاية المحتاج 8/ 72.

(9) في (أ) (يشترط) .

(10) في (أ) (مسلمين) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت