قوله: في تضعيف الصدقة عليهم:"ولا بدّ أن يفي بقدر الجزية إذا وزع على رؤس البالغين" [1] .
هذا مفروض فيما إذا لم يكن لبعضهم مال زكوي، (وبذل من له مال زكوي) [2] زكاته عن جميع من وجبت عليه [3] الجزية منهم وبهذا [4] التصوير يستقيم.
قوله:"والفقراء هل يدخلون في الحساب يخرج على القولين في الفقير" [5] .
يعني إن قلنا: تجب على الفقير الجزية أدخل في الحساب لكونها مبذولةً والحالة هذه عن كل من تجب عليه الجزية منهم، والفقير [6] على هذا القول منهم وإلا فلا [7] . والله أعلم.
قال:"وقد حكي عن الشافعي - رحمه الله - أنه يأخذ من عشرين شاة شاةً" [8] .
هذا منسوب إلى رواية البويطي [9] ، وفيه قول آخر منسوب إلى رواية الربيع أنه لا شيء فيها [10] حكاه الفوراني [11] والقاضي حسين [12] فإذًا لا استفراق بينه وبين الوَقَص. والله أعلم.
(1) الوسيط 3/ ق 186/ ب.
(2) ما بين القوسين ساقط من (د) .
(3) نهاية 2/ ق 125/ ب.
(4) في (ب) (وهذا) .
(5) الوسيط 3/ ق 186/ ب.
(6) في (ب) زيادة (منهم) ولعل الصواب حذفها.
(7) انظر الروضة 7/ 505، مغني المحتاج 4/ 252.
(8) الوسيط 3/ ق 186/ ب.
(9) انظر: فتح العزيز 11/ 530، الروضة 7/ 506.
(10) هذا هو الأظهر. انظر: المصدرين السابقين.
(11) لم أقف على هذا النقل عند غير المصنف.
(12) لم أقف عليه.