فهرس الكتاب

الصفحة 1626 من 1940

قوله: في تضعيف الصدقة عليهم:"ولا بدّ أن يفي بقدر الجزية إذا وزع على رؤس البالغين" [1] .

هذا مفروض فيما إذا لم يكن لبعضهم مال زكوي، (وبذل من له مال زكوي) [2] زكاته عن جميع من وجبت عليه [3] الجزية منهم وبهذا [4] التصوير يستقيم.

قوله:"والفقراء هل يدخلون في الحساب يخرج على القولين في الفقير" [5] .

يعني إن قلنا: تجب على الفقير الجزية أدخل في الحساب لكونها مبذولةً والحالة هذه عن كل من تجب عليه الجزية منهم، والفقير [6] على هذا القول منهم وإلا فلا [7] . والله أعلم.

قال:"وقد حكي عن الشافعي - رحمه الله - أنه يأخذ من عشرين شاة شاةً" [8] .

هذا منسوب إلى رواية البويطي [9] ، وفيه قول آخر منسوب إلى رواية الربيع أنه لا شيء فيها [10] حكاه الفوراني [11] والقاضي حسين [12] فإذًا لا استفراق بينه وبين الوَقَص. والله أعلم.

(1) الوسيط 3/ ق 186/ ب.

(2) ما بين القوسين ساقط من (د) .

(3) نهاية 2/ ق 125/ ب.

(4) في (ب) (وهذا) .

(5) الوسيط 3/ ق 186/ ب.

(6) في (ب) زيادة (منهم) ولعل الصواب حذفها.

(7) انظر الروضة 7/ 505، مغني المحتاج 4/ 252.

(8) الوسيط 3/ ق 186/ ب.

(9) انظر: فتح العزيز 11/ 530، الروضة 7/ 506.

(10) هذا هو الأظهر. انظر: المصدرين السابقين.

(11) لم أقف على هذا النقل عند غير المصنف.

(12) لم أقف عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت