"سَرَارَة الجادة" [1] بسين مهملة مفتوحة، ورائين هي أفضلها [2] . والله أعلم.
سَمَّى المصنف ما يتميزون به في الحمام غيارًا وهو جُلْجُل [3] أو خاتم من حديد ونحوه [4] ولا يسمى ذلك غيارًا. والله أعلم.
ذكر في وجوب الغيار والمنع من ركوب الخيل وجهين [5] ، وقد [6] قطع شيخه [7] وغيره [8] بوجوب الغيار، وذلك هو الصحيح. والله أعلم.
ذكر أن أهل الذمة إذا ارتكبوا محرمًا يعتقدون تحريمه، ولا تعلق له بمسلم [9] ، وترافعوا إلينا، وجب عليهم الانقياد لحكمنا [10] فيه [11] ، فاشترط [12]
(1) الوسيط 3/ ق 188/ أولفظه"ويضطرون إلى أضيق الطرق، ويمنعون من سرارة الجادة إذا كانت مشغولةً بالمسلمين".
(2) يعني أفضل الأرض. انظر: الصحاح 2/ 681، القاموس ص 520.
(3) في (د) : (خلخال) .
(4) انظر: الحاوي 14/ 327، المهذب 2/ 325، الروضة 7/ 514.
(5) انظر: الوسيط 3/ ق 188/ أ.
(6) ساقط من (د) و (ب) .
(7) انظر: نهاية المطلب 17/ ق 215/ أ.
(8) كالماوردي والشيرازي وابن الصباغ والرافعي وغيرهم. انظر: الحاوي 9/ 326، المهذب 2/ 325، الشامل 6/ ق 29/ ب وما بعدها، فتح العزيز 11/ 543، الروضة 7/ 513، كفاية الأخيار ص 675، مغني المحتاج 4/ 257.
(9) انظر: الوسيط 3/ ق 188/ أ.
(10) نهاية 2/ ق 127/ أ.
(11) مطموس في (د) .
(12) في (أ) (فلنشترط) .