فهرس الكتاب

الصفحة 1651 من 1940

قوله:"فيتعين ذبحه في الحلق والمريء" [1] .

كان ينبغي أن يقول: في الحُلْقُوم، والمَريء [2] ؛ لأن المريء من الحلق [3] . والله أعلم.

قوله: في البعير المتردي في بئر"قال النبي [4] - صلى الله عليه وسلم - لو طعنت في خاصرتها لحلت لك [5] فقالت المراوزة خصص الخاصرة ليكون الجرح مُذَفّفًا، فلا يجوز جرح أخر" [6] .

هذا الذي ذكره من الحديث اختصار من الحديث الذي استدل به في ذلك شيخه إمام الحرمين [7] ، قال:"روي أن رجلًا يعرف بأبي العُشْراء تردى له بعير في بئر فهلك [8] ، فرفعت القصة [9] إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لأبي العشراء: وأبيك لو طَعَنْتَ في خاصرتها لحلت لك) وفيما ذكره أغلاط ثلاثة."

وذلك أن هذا حديث [10] تفرد بروايته حماد بن سلمة [11] عن أبي العُشْراء

(1) الوسيط 3/ ق 191/ أولفظه قبله"... أما ما لا يحل ميتته فيتعين ... إلخ"

(2) سيأتي التعريف بهما عند المصنف في كتاب الأضحية. انظر: ص 209.

(3) انظر: المصباح المنير ص 569.

(4) ساقط من (أ) و (ب) .

(5) ساقط من (ب) .

(6) الوسيط 3/ ق 191/ أ - ب.

(7) انظر: نهاية المطلب 17/ ق 245/ أ.

(8) في (أ) (وهلك) .

(9) في (أ) (القضية)

(10) في (ب) (الحديث) .

(11) هو حماد بن سلمة بن دينار أبو سلمة البصري ثقة عابد أثبت الناس في ثابت وتغير حفظه بآخرة من كبار الثامنة مات سنة 167 هـ. انظر: الجرح والتعديل 3/ 140 - 142، ميزان الاعتدال 1/ 590 - 591، التقريب 178.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت