فهرس الكتاب

الصفحة 1654 من 1940

ما رامه المراوزة من تخصيص الخاصرة، وأشباهها فالصحيح إذًا قول غيرهم [1] لقوله - صلى الله عليه وسلم - (لو طعنت في فخذها) والله أعلم.

قوله:"فيما إذا جرح صيدًا بسهم، وأدركه، وفيه حياة مستقرة، ومعه سكين فغصب منه، فتعدر عليه ذبحه، الظاهر أنه حرام، وكان الشرط أن يموت بجراحته قبل أن يدركه، وهو غير مقصر" [2] .

معناه: الشرط في حله أن يموت بجرحه قبل أن يدركه، وهو غير مقصر في عدم إدراكه، مثل إن أمكنه المشي إليه، فوقف حتى مات ولم يدركه، وفي صورة غصب السكين عدم تقصيره واقع في عدم ذبحه، لا [3] في عدم إدراكه، فإنه قد أدركه ووقف عليه، وفيه حياة مستقرة فليلتحق [4] بغير الصيد إذا وقف عليه [5] وقد أشرف على الموت، وفيه حياة مستقرة فغصب منه السكين. والله أعلم.

القول الأصح تحريم الصيد الذي أكل الكلب المعلم منه [6] ؛ لأن حديث عدي

(1) هو أن جميع أجزائه مذبح كالصيد. انظر المهذب 1/ 339، الشامل 6/ ق 46/ أ، حلية العلماء 3/ 135، المجموع 9/ 142 - 144، الروضة 2/ 508.

(2) الوسيط 3/ ق 191/ ب.

(3) ساقط من (د) .

(4) (أ) (فيلتحق) وفي (ب) (فلتحق) .

(5) نهاية 2/ ق 132/ ب.

(6) وهو الجديد. انظر الحاوي 15/ 8، المهذب 1/ 337، الشامل 6/ ق 42، حلية العلماء 3/ 437، مختصر الخلافيات البيهقي 5/ 64.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت